فتكون (١) الرواية دليلا على اعتبار أصالة الصحّة في الاعتقادات وتكون (٢) من وجوه الدليل على اعتبار استصحاب (٣) الساري ، إلاّ أنّ ملاحظة صدر الرواية وذيلها وعدم الارتباط بينها وبين التعليل المذكور في رواية الوضوء ـ كما ستعرف تفصيل ذلك في محلّه بعيد ذلك (٤) إن شاء الله ـ يوجب الإعراض عن هذا المعنى إلى معنى آخر أقرب إلى المعنى الحقيقي بين المعاني المحتملة ، وما يحتمل قريبا في الرواية وجهان : أحدهما يدلّ على استصحاب القوم ، والآخر على استصحاب المحقّق.
أمّا الأوّل : فهو أن يراد من النقض مطلق الأخذ بخلاف الأحكام والآثار المترتّبة على المتيقّن.
وأمّا الثاني : فهو أن يراد من النقض الأخذ (٥) بالآثار التي من شأنها البقاء (٦) لو لا الشكّ.
ولا شكّ أنّ الثاني أقرب إلى معنى النقض (٧) من الأوّل ، وتوضيحه أنّ صدق معنى النقض حقيقة موقوف على وجود أمرين في زمان واحد ، فيتحقّق (٨) التعارض والتعاند بينهما فينقض (٩) أحدهما بالآخر ، وإذا امتنع تحقّق هذا المعنى فالأقرب إليه أن يراد من اللفظ ما يتحقّق (١٠) فيه التعارض شأنا ، وذلك لا يصدق إلاّ مع بقاء مقتضي الحكم من زمان إلى زمان ، ثمّ يعرض في الوسط ما يحتمل كونه مزيلا أو احتمل عروض المزيل أو نحو ذلك ، وانطباق هذا المعنى على استصحاب (١١) المحقّق ظاهر ، وليس ما ذكرنا من
__________________
(١) « ج ، م » : فيكون.
(٢) في النسخ : يكون.
(٣) كذا. ولعلّ الصواب : الاستصحاب.
(٤) « ج » : ـ بعيد ذلك.
(٥) « ج ، م » : هو الأخذ.
(٦) سقطت عبارة : « وأمّا الثاني » إلى هنا من نسخة « ك ».
(٧) « ز ، ك » : إلى النقض معنى.
(٨) « ز » : فيحقّق.
(٩) « ج » : فينتقض.
(١٠) « ج ، م » : اللفظ تحقّق.
(١١) « ز ، ك » : الاستصحاب.