حتّى يحدث شيء معيّن في الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهّرا ، فلا يكون من قبيل ما ذكرنا.
فإن قلت : هب أنّه ليس داخلا تحت الاستصحاب المذكور ، لكن نقول : إنّه قد ثبت بالإجماع وجوب شيء على المتغوّط في الواقع ، وهو مردّد بين أن يكون المسح بثلاثة أحجار متعدّدة أو الأعمّ منه ومن المسح بجهات حجر واحد ، فما لم يأت بالأوّل لم يحصل اليقين بالامتثال والخروج عن العهدة ، فيكون الإتيان به واجبا.
قلت : الإجماع على وجوب شيء معيّن في الواقع مبهم في نظرنا عليه (١) بحيث لو لم يأت بذلك الشيء المعيّن لا يستحقّ العقاب (٢) ، ممنوع ، بل الإجماع على (٣) ترك الأمرين معا سبب لاستحقاق العقاب ، فيجب أن لا يتركهما ، والحاصل أنّه إذا ورد نصّ أو إجماع على وجوب شيء معيّن (٤) ـ مثلا ـ معلوم عندنا أو ثبوت حكم إلى غاية معلومة عندنا ، فلا بدّ من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظنّ بوجود ذلك الشيء المعلوم حتّى يتحقّق الامتثال ولا يكفي الشكّ في وجوده ، وكذا يلزم الحكم ببقاء ذلك الحكم إلى أن يحصل العلم أو الظنّ بوجود تلك الغاية المعلومة ولا يكفي الشكّ في وجودها في ارتفاع ذلك الحكم ، وكذا (٥) إذا ورد نصّ أو إجماع على وجوب شيء معيّن في الواقع مردّد عندنا بين أشياء (٦) ونعلم أيضا عدم اشتراطه بالعلم ـ مثلا ـ يجب الحكم بوجوب تلك الأشياء المردّدة بينها (٧) في نظرنا وبقاء ذلك الحكم إلى حصول تلك الأشياء أيضا ، ولا يكفي الإتيان بشيء واحد منها في سقوط التكليف ، وكذا حصول شيء واحد في
__________________
(١) في المصدر : في الواقع منهم في نظره عليه.
(٢) في المصدر : العقاب به.
(٣) في « ك » والمصدر : على أنّ.
(٤) في المصدر : ـ معيّن.
(٥) في المصدر : كذلك.
(٦) في المصدر : مردّد في نظرنا بين أمور ويعلم أنّ ذلك التكليف غير مشروط بشيء من العلم بذلك الشيء ـ مثلا ـ أو على ثبوت حكم إلى غاية معيّنة في الواقع مردّدة عندنا بين أشياء.
(٧) في المصدر : فيها.