لأنّا نقول : هذه قضيّة انتزاعية وليست من الأحكام الشرعية ، فهي ملحقة بالموضوعات التي لا حاجة إلى استصحابها على زعم الخصم كما لا يخفى ، مضافا إلى أنّ في الاستصحاب (١) التقديري كلاما ستعرفه (٢) إن شاء الله (٣) ، مع إمكان فرض (٤) المثال على وجه لا يجري فيه الاستصحاب التعليقي (٥) كعدم التزكية المترتّب عليه النجاسة ، فافهم.
وأمّا ثانيا : إنّ الاستصحاب في الآثار والأحكام من دون استصحاب الموضوع ممّا لا يعقل بعد الشكّ في وجوده ؛ إذ الموضوع في الاستصحاب ـ كما ستعرف تحقيقه (٦) إن شاء الله (٧) ـ لا بدّ من العلم بوجوده والمفروض في المقام كونه مشكوكا ، واستصحابه يغني عن استصحاب الأحكام ؛ إذ معناه ترتيب تلك الأحكام ، بل لا يعقل ؛ لانتفاء الشكّ فيه ، وفرض العدم كما في صورة تعدّد الأدلّة ممّا لا يجدي في المقام ، لتحقّق مورد الاستصحاب عند تعدّد الأدلّة بعد فرض العدم وارتفاعه بعد فرض عدم الاستصحاب في المقام كما لا يخفى.
__________________
(١) « ج ، م » : استصحاب.
(٢) « ج ، م » : ستعرف.
(٣) « ز ، ك » : ـ إن شاء الله.
(٤) « ز ، ك » : وفق.
(٥) « ج » : العدمي.
(٦) ستعرف في هداية تقوّم الاستصحاب ببقاء الموضوع ص ٣٧٥.
(٧) « ز ، ك » : ـ إن شاء الله.