بالصلاة عند الشكّ فيه وجواز فسخ المشتري عند الشكّ في بقاء الخيار ، ولا يختلف في ذلك شيء من الحكم والموضوع عدا ما لا مدخل (١) للرواية فيه وهو قبول الوجوب المستصحب للجعل (٢) وإمكانه فيه وعدم قبول الموضوع الخارجي لذلك ؛ إذ لا تنافي في قول القائل (٣) عند استصحاب الوجوب : إنّه وجوب ظاهري ، مع ظهوره في قولنا : الحياة الظاهرية أو الوجود الظاهري كما لا يخفى ، ومن المعلوم أنّ هذا ممّا لا يقضي (٤) بانحصار مورد الأخبار في الأحكام.
فإن قلت : فإذا كان معنى حجّية الاستصحاب في الموضوعات هو الأخذ بأحكامها ، فيرجع النزاع في حجّية الاستصحاب فيها لغوا ؛ لإمكان استصحاب نفس تلك الأحكام والآثار.
قلت : أمّا اوّلا : قد يكون هناك أمور غير موجودة حالة اليقين بوجود الموضوع وأحكام غير محمولة عليه فعلا ، كما إذا كان معلّقا بوجود شيء ، أو حضور زمان كوجوب الفطرة المشروط (٥) بحضور زمان العيد ، ونحو ذلك ، فعند الشكّ في وجود زيد وقت حضور زمان العيد لا يمكن استصحاب وجوب الفطرة ؛ لعدم وجودها قبل ، فلا يعود النزاع (٦) عبثا.
لا يقال : يكفي في الاستصحاب في مثل ذلك (٧) وجودها تقديرا ، كأن يقال : إنّ الفطرة كانت بحيث لو حضر زمان العيد واجبة ، ونشكّ في وجوبها بعد ، فيستصحب ذلك الوجوب التقديري ، وبعد فرض تحقّق التقدير فلا بدّ من الأخذ بوجوبها كما في غيرها من موارد الاستصحاب.
__________________
(١) « ز ، ك » : دخل.
(٢) « ز ، ك » : للجهل.
(٣) « ز » : لا تنافي القول القائل ، وفي « ك » : تنافي لقول القائل.
(٤) « ج » : لا يقتضي.
(٥) « ز ، ك » : المشروطة.
(٦) « ز ، ك » : فلا لغو والنزاع.
(٧) « ج ، م » : + هو.