أنّه (١) بعد البشارة لا وجه لاستصحاب الحكم الفرعي الثابت ؛ لما عرفت من عدم التسليم إلاّ أن يكون إشارة إلى ما ذكرناه في ثالث الأجوبة والوجوه المتقدّمة كما لا يخفى ، ولعدم المنافاة بين ثبوت البشارة واستصحاب الحكم الفرعي ؛ إذ لا يصغى إلى دعوى كون الأحكام الفرعية التي كانت في تلك الشرائع مغيّاة ببعثة نبيّنا.
هذا غاية الانتصار لهم في المقام إلاّ أنّ الوجه الثاني من الوجوه المذكورة ينهض بدفعه ؛ إذ لا سبيل لنا إلى العلم بتلك الأحكام الثابتة في تلك الشرائع إلاّ أخبار المعصومين عليهمالسلام بها ، بل الحقّ الحقيق بالتصديق انتفاء ما يوجب العلم بها واقعا في الأحكام الفرعية إلاّ ذلك ، بخلاف أصول دينهم ؛ إذ كما عرفت فيها يمكن دعوى تواترهم في ذلك ، وتشتّت فرقهم دليل على عدم الإجماع فيهم ، ولهذا تراهم تاركين لشريعتهم أيضا ، وانتسابهم إلى الدهر في هذه الأزمنة وما ضاهاها معلوم كما لا يخفى.
__________________
(١) « ج ، م » : أنّ.