خصوصية شيء ، فكيف يتأتّى (١) القول بأنّه مقرّ بأنّ بعد إحراز الصحّة أحد (٢) العوضين هو الشيء الخاصّ كما هو ظاهر؟
وأمّا ثانيا : فلأنّ كون اليمين من الطرق الاجتهادية كالبيّنة ونحوها في محلّ المنع ، والأمر بالتصديق ممّا لا دلالة فيه على كونه مثبتا للواقع كما لا دلالة في الأدلّة الدالّة على حمل فعل المسلم على الصحّة على ذلك ، وتفصيل الكلام فيه خارج عن المقام.
وأمّا ثالثا : فلأنّ مجرّد مطابقة قول واحد من المتداعيين لأصل من الأصول لا يثمر في جعله منكرا ما لم يكن ذلك الأصل وافيا بتمام مطلوبه وجميع مقصوده ؛ إذ ليس حكم الإنكار والادّعاء حقيقة من الأمور التوقيفية ، بل التحقيق أنّ ما ورد من الشرع في بيان حكمهما من كون البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر إنّما هو مطابق لما يحكم به الوجدان الصحيح والعقل الصريح في حقّ المدّعي والمنكر ، فعدم حاجة المنكر إلى إثبات دعواه ليس إلاّ بواسطة وفاء الأصل المطابق لقوله بتمام مقصوده ، ومن ثمّ تراهم لا يحكمون بتقديم قول مدّعي سقوط الخيار في البيع على قول من يدّعي عدم سقوطه بواسطة مطابقة قول مدّعي السقوط لأصالة اللزوم في البيع ، لعدم الاعتناء بهذا الأصل في قبال أصالة عدم سقوط الخيار ، لأنّ الشكّ في اللزوم وعدمه ناش من الشكّ في إسقاط الخيار وعدمه ، وبعد إحراز عدم السقوط لا يبقى الشكّ في عدم اللزوم ؛ لأنّه مزيل له ، فليس كلّ أصل مشخّصا للمنكر ، فأصالة تأخّر الموت لا يجدي في إثبات تأخّره عن الإسلام كما هو المقصود في المقام.
فإن قلت : قد يختلف وجوه التقارير في تحرير الدعاوي ففي كلّ وجه يراد من الأصل المعمول فيه إثبات ذلك الوجه دون غيره ، ومصبّ الدعوى في المقام هو إثبات تأخّر الموت وهو كاف ، وأمّا تأخّره عن الإسلام فهو شيء آخر و (٣) يحتاج إلى دعوى
__________________
(١) « ج ، م » : ينافي.
(٢) « ج » : لأحد.
(٣) « ج » : ـ و.