الحدث لا يجدي في انتقاض الطهارة ، وكذا استصحاب تأخّر الطهارة لا يجدي في حصول الطهارة ، كيف والموارد (١) على ما عرفت مختلفة ، فإطلاق القول بعدم الفائدة في صورتي العلم بالتاريخ والجهل به كما عن الشيخ الجليل فيلسوف القوم في كشف الغطاء ، ليس في محلّه.
قال قدس الله نفسه الزكية (٢) ـ في مسألة العلم بحدوث الحدث والطهارة مع الشكّ في السبق واللحوق ردّا على من فصّل بين العلم بالتاريخ في أحدهما والجهل بالآخر ـ : إنّ أصالة التأخّر إنّما قضت بالتأخّر (٣) على الإطلاق لا بالتأخّر عن الآخر (٤) ومسبوقيته به ؛ إذ وصف السبق حادث والأصل عدمه ، فيرجع ذلك إلى الأصول المثبتة وهي منفيّة ، فأصالة عدم الاستباحة وبقاء شغل الذمّة سالمان عن المعارض. قال : ولذلك أطلق الحكم فحول العلماء في مسألة الجمعتين ، ومسألة من اشتبه موته (٥) في التقدّم وغيرهما (٦) ، وفي مسألة عقد الوكيلين وغيرها ، أو المشتبهين في سبق الكمال على العقد وتأخّره ، ولم يفصّلوا بين علم التاريخ في أحدهما وعدمه (٧) ، انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع الله في الجنّة من مقامه (٨).
وفيه نظر (٩) : أمّا أوّلا : فلما عرفت من أنّ الحكم ربّما يترتّب على نفس التأخّر وعدم الحادث لا على تأخّره عنه ومسبوقيته به كما عرفت فيما قدّمنا لك من الأمثلة.
وأمّا ثانيا : فلأنّ إطلاق القول في تلك المقامات إنّما هو فيما إذا كان التاريخان مجهولين كما هو الظاهر ، ومن المعلوم عدم الفرق بينهما حينئذ ، ولنا أن نقول : إنّ
__________________
(١) « م » : وكيف فالموارد. « ج » : وكيف كان فالموارد.
(٢) « ز ، ك » : رحمهالله.
(٣) في المصدر : بالتأخير.
(٤) في المصدر : الأخير.
(٥) في المصدر : موتهم.
(٦) في المصدر : غيرها.
(٧) كشف الغطاء ٢ : ١٠٢ ، وفي ط الحجري : ١٠٢.
(٨) « ز ، ك » : ـ رفع الله ... مقامه.
(٩) « ج ، م » : ـ وفيه نظر.