عدم حدوثه في الجمعة كما هو ظاهر ، و (١) أمّا إذا كان تاريخ الملاقاة معلوما كأن كان في السبت ـ مثلا ـ فاستصحاب عدم الكرّية يثمر في نجاسة الماء ؛ لأنّ عدم الكرّية من لوازمه (٢) الشرعية انفعاله (٣) بالنجاسة ، وليس القليل إلاّ عدم كونه كرّا كما هو ظاهر ، ولا يعارضه استصحاب طهارة الماء ؛ لكونه مزالا بالنسبة إلى هذا الاستصحاب ، ومن هذا القبيل ما فرضه المحقّق في مسألة الإرث (٤) ؛ إذ على تقدير العلم بتاريخ الإسلام (٥) لا يثمر استصحاب تأخّر الموت في انتصاف المال بينهما ، وعلى تقدير العلم بتاريخ الموت أصالة تأخّر الإسلام يجدي في انحصار الوارث الآخر ؛ إذ الانحصار عبارة عن وجود شيء مع عدم غيره ، فكأنّ العدم فصل له (٦) وما (٧) هو بمنزلة الجنس فيه معلوم وجدانا ، والفصل العدمي مفاد الأصل فلا يكون مثبتا كما هو ظاهر.
ومثال ما إذا كان الأصل مفيدا من الطرفين ما إذا علمنا بموت الأب والابن مع الجهل بتاريخ موت الأب والعلم بتاريخ موت الابن ، فبأصالة تأخّر موت الأب واستصحاب وجوده قبل زمان اليقين يترتّب توارثه (٨) من مال الابن ، لكن (٩) ذلك من أحكام نفس الحياة المستصحبة ، ومع العكس يفيد توارث الابن من مال الأب بعين (١٠) ما ذكر ، وقد لا يكون مفيدا ، كما إذا كان تاريخهما مجهولا أيضا فيما إذا فرضنا حدوث حدث وطهارة مع الشكّ في السبق واللحوق ؛ إذ لا يتفاوت الحال في ذلك مع (١١) جهل (١٢) التاريخين أو العلم بأحدهما ، أمّا الأوّل فظاهر ، وأمّا الثاني فلأنّ استصحاب تأخّر
__________________
(١) المثبت من « ج » وفي سائر النسخ : ـ و.
(٢) « ج » : لوازمها.
(٣) « ج » : انفعالها.
(٤) تقدّم نصّ عبارته في الهداية السابقة في ص ٢٦٩.
(٥) « ز ، ك » : بتأخّر تاريخ الإسلام.
(٦) « ك » : فكان العدم فصلا له.
(٧) « ج » : ـ ما.
(٨) « ز ، ك » : لوارثه.
(٩) « م » : فأين. « ج » : لأنّ.
(١٠) « ج » : لعين.
(١١) « م » : ـ مع.
(١٢) « ج » : بجهل.