ذلك من العقل ولا من النقل ، وقد يعبّر عن ذلك بأصالة تشابه الأزمان وهو أيضا ممّا لا وجه له ؛ لعدم ما يقضي (١) بذلك على ما هو الظاهر منها (٢). اللهمّ إلاّ أن يكون المدرك فيها الغلبة ، فتأمّل.
نعم ، يمكن أن يكون هذا نتيجة لاستصحاب عدمي معقول وهو أن يقال : لو لم يكن كذلك لزم حادث آخر والأصل عدمه كأصالة عدم النقل ، مثلا لو ثبت أنّ الأمر في العرف للوجوب فشكّ أنّه (٣) في اللغة أيضا كذلك أم لا (٤) ، فلو قلنا بأنّه (٥) في اللغة أيضا للوجوب لا يلزم حادث غير ما دلّ الدليل على وجوده وحدوثه في الحال ، ولو قلنا بعدمه يلزم أن يكون هناك أيضا حادث آخر والأصل عدمه ، ولا يعارضه أصالة تأخّر الحادث ؛ لأنّ مجرى ذلك فيما إذا كان الاستعمال في السابق معلوما على الإجمال ولم يعلم خصوصية المستعمل فيه ، وحينئذ لا يجري أصالة تأخّر الحادث ؛ للعلم بالحدوث إجمالا ، والكلام في التعدّد والاتّحاد ، والأصل يقضي (٦) بالثاني ؛ لأصالة عدم تعدّد الوضع ، وهذا وإن كان مثبتا إلاّ أنّه من الموارد التي لا مناص من العمل بها ؛ لكونه من مباحث الألفاظ ، نعم لو كان المعنى المستعمل فيه في السابق معلوما كاللاحق وشكّ في بدو الحدوث والنقل فأصالة التأخّر تقضي (٧) بالتأخّر ، ولا يجري فيه أصالة عدم النقل في السابق كما في الحقيقة الشرعية ، فإنّ استعمال الصلاة في اللغة معلوم وفي عرف المتشرّعة أيضا معلوم وإنّما شكّ في بدو النقل ، فبأصالة عدم النقل لا يمكن إثبات الحقيقة الشرعية بالنسبة إلى زمان النبيّ صلىاللهعليهوآله ؛ إذ الأصل تأخّر الحادث
__________________
(١) « ج » : ما يقتضى.
(٢) « م » : منه.
(٣) « ج ، م » : ـ أنّه.
(٤) « ج ، م » : أيضا للوجوب أو لا.
(٥) « ج ، م » : بأنّها.
(٦) « ج » : يقتضى.
(٧) المثبت من « م » وفي سائر النسخ : يقضي. « ج » : تقتضي.