للأمر مسقطة للقضاء.
ومن ذلك كلّه يظهر لك الوجه في استناد جملة من الفحول كالشيخ وأضرابه (١) باستصحاب الصحّة في موارد الشكّ ، فإنّها كلّها في هذا المقام دون المقام السابق ، ولا شكّ أيضا أنّ قاعدة الاشتغال في الشكّ في الجزئية و (٢) الشرطية ممّا لا يجوز الاعتماد عليها بعد جريان استصحاب الصحّة ؛ لكونه واردا عليها.
نعم ، لا ينبغي الركون إليه في المقام الأوّل على تقدير القول بالاشتغال ؛ لعدم المدخلية في الاستصحاب بالنسبة إلى المشكوك ، فما قد يظهر من بعضهم مع مصيره إلى القول بالاشتغال من التمسّك بأصالة الصحّة واستصحابها زاعما ورودها على الاشتغال ، ممّا لا وجه له ، ولعلّ التعويل على الآية أيضا في هذا المقام ممّا لا يخلو عن قوّة ، سيّما بالنسبة إلى الأجزاء السابقة ، فتدبّر.
__________________
(١) انظر الخلاف ٣ : ١٥٠ ؛ المبسوط ٢ : ١٤٧ ؛ السرائر ١ : ٢٢٠ ؛ المعتبر ١ : ٥٤ ؛ نهاية الإحكام ١ : ٥٣٨ ؛ تذكرة الفقهاء ١ : ٢٤ ؛ تمهيد القواعد : ٢٧٣.
(٢) في هامش « م » : قلت : ولعلّ جريان استصحاب بقاء الربط مخصوص بما إذا حصل الشكّ في الأثناء على ما قيّدنا بذلك عنوان الهداية ، وإلاّ فلو فرض حصول الشكّ في انقطاع الصلاة بالأمر الفلاني قبل الدخول فيها فلو فرض صحّة الدخول في الصلاة بعدم إمكان قصد القربة على تقدير الشكّ ، فلا وجه للاستصحاب ؛ لعدم اليقين السابق كما لا يخفى على المتأمّل ، اللهمّ إلاّ أن يتمسّك بالاستصحاب العدمي بالنسبة إلى وجود القاطع أو قاطعية الموجود ، فتأمّل فإنّه خارج عن المفروض على تقدير حدوره « منه ».