المقصود استصحاب عدم تولّده من هاشم ، وعلى تقدير جريان الاستصحاب لا ينبغي الشكّ في أنّ استصحاب عدم كون الداخل زيدا لا يجدي في كون الداخل عمرا ؛ لأنّه من المقارنات الاتّفاقية وقد عرفت في الهدايات السابقة عدم إحراز المقارن باستصحاب المقارن كما مرّ (١).
وأمّا على الثاني فلا ريب في جريان استصحاب عدم دخول زيد كجريانه بالنسبة إلى عمرو أيضا ، إلاّ أنّه لا يفيد أحد الاستصحابين في إثبات كون الآخر داخلا ؛ لأنّه مثبت فلا تعويل عليه ، وهل يترتّب على الاستصحابين أحكام عدم الحادثين معا أو لا؟ التحقيق التفصيل بين الموارد ، فإنّه ربّما يترتّب على الاستصحابين أحكامهما معا ، وربّما لا يترتّب شيء منهما ، وربّما يقال بترتّب حكم واحد منهما لا على سبيل التعيين ، وربّما يترتّب حكم واحد منهما على سبيل التعيين.
أمّا الأوّل : ففيما لم يكن للعلم الإجمالي حكم لعدم لزوم المخالفة العملية (٢) كما إذا تطهّرنا بما يحتمل كونه ماء أو بولا ، فإنّه يعلم إجمالا إمّا بزوال الحدث بواسطة الوضوء ، أو بحدوث النجاسة في محالّ الوضوء ، فإنّه يترتّب على استصحاب عدم كونه بولا عدم نجاسة المحالّ ، وعلى استصحاب عدم كونه ماء عدم حصول الطهارة ، فتأمّل.
وكما إذا كان هناك ماء غير معلوم الكرّية فلاقاه جسم نجس فإنّه يؤخذ بعدم نجاسة الماء وعدم طهارة الملاقي.
ثمّ إنّه لا يخفى أنّ ذلك فيما إذا لم يكن في المقام أصل موضوعي مثل طهارة المائع في الأوّل نظرا إلى قاعدة الطهارة ، فإنّه مزيل لاستصحاب بقاء الحدث ، وكاستصحاب عدم الكرّية فيثبت بذلك النجاسة كما لا يخفى.
وأمّا الثاني : ففي الشبهة المحصورة ، إلاّ أنّ الكلام في المقام مع قطع النظر عن جريان الأصل الموضوعي.
__________________
(١) مرّ في ص ٢٥٤.
(٢) « ك » : العلمية؟