الأوّل وفي دلالته فهل يحكم بصحّة صلاته وعدم لزوم الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه (١) ، وعدم وجوب نفقة الزوجة عليه فيما مضى ، إلى غير ذلك من الأحكام الماضية أو لا؟
التحقيق أن يقال : إنّ تلك الأحكام إمّا أن يكون موضوعها نفس الاعتقاد ، وإمّا أن يكون الاعتقاد طريقا إلى ما هو الموضوع حقيقة وهو الواقع أو جزء منه وهو الواقع المعلوم.
فعلى الأوّل لا كلام في صحّة تلك الأعمال ؛ لوقوعها عن أهلها في محلّها ، لكن حيثما كان الموضوع مجرّد الاعتقاد ولو في وقت ما يعني وقت الاشتغال بالعمل كما في مثال الاقتداء مع الإمام المعلوم عدالته حال الاقتداء على وجه ، وأمّا لو كان الموضوع هو دوام الاعتقاد فلا إشكال في فساد العمل أيضا ؛ لانتفاء موضوعه بمعنى أنّ تبدّل الاعتقاد يكشف عن عدم تحقّق الموضوع وقت الاشتغال بالعمل.
وعلى الثاني وهو ما إذا كان الموضوع مجرّد الواقع أو مع العلم فالشكّ إمّا أن يكون شكّا في الموضوع كما في مثال العدالة ، وإمّا أن يكون شكّا في الحكم كما في مثال جزئية السورة.
فعلى الأوّل : لا ريب في أنّ قضيّة القواعد الأوّلية عدم صحّة الأعمال ، بل لا بدّ من الأخذ بما يقتضيه الأدلّة فيما لم يكن هذا الاعتقاد حاصلا ، مثلا لو كان العدالة الواقعية معتبرة في واقعة الطلاق فصحّة الطلاق موقوفة (٢) على إحرازها والمفروض عدم العلم بها ، فلا بدّ من الأخذ ببقاء الزوجية وأصالة عدم وقوع الطلاق والمباينة كما هو ظاهر.
نعم ، في أمثال المقام قاعدة أخرى تقضي بالإجزاء والاكتفاء وصحّة الأعمال الماضية على تقدير نهوضها فيما نحن بصدده وهي قاعدة الشكّ بعد الفراغ عن العمل المدلول عليها بجملة من الأخبار كقوله : « إنّما الشكّ في شيء لم تجزه » بعد قوله : « إذا
__________________
(١) « ج ، م » : الخارج.
(٢) « ج » : موقوف.