الكلب في الخارج ، نعم لو كان الموضوع هو نفس الماهيّة (١) كما في المثال المتقدّم صحّ التعليق بالوجود الخارجي.
وقد يكون الموضوع هو الموجود الخارجي لكن تعلّق الحكم به معلّق على حصول أمر آخر.
والفرق بين المقامين واضح فإنّ انتفاء الحكم على تقدير عدم المعلّق عليه بواسطة انتفائه وإن كان الموضوع موجودا على الأخير ، وانتفائه على تقدير عدم الموضوع بواسطة انتفاء الموضوع ، فعدم النجاسة فيما لو قدّر عدم الكلب بواسطة عدم الكلب ، فنجاسة الكلب منفيّة لا أنّ النجاسة عن الكلب منفيّة ، بخلاف ما إذا كان الحكم معلّقا على أمر آخر كما في وجوب الحجّ فإنّ الوجوب عن المكلّف منفيّ عند انتفاء الاستطاعة كما لا يخفى (٢).
وبالجملة : فالحكم المتعلّق على موضوع خاصّ ليس معلّقا على وجود الموضوع فيما لو كان الموضوع هو الموجود ، وإلاّ فلم يبق لنا حكم تنجيزي أصلا ، فالمراد بالاستصحاب التعليقي هو استصحاب الحكم المعلّق على وجود أمر عند احتمال زوال ذلك الحكم ، مثلا إنّ نجاسة العصير العنبي معلّق على غليان ذلك العصير واشتداده وعدم ذهاب ثلثيه ، وهذه عبارة عن قضيّة تعليقية وهي أن يقال : إنّ العصير إنّما هو على وجه لو غلى واشتدّ ولم يذهب ثلثاه كان نجسا ، فالشكّ في هذه القضيّة تارة : يتعلّق ببقاء الملازمة في الوقت الثاني وارتفاعها ، وتارة : ببقاء السببية المستفادة من اقتران الشرط في جملة المقدّم بأداة الشرط ، وأخرى : في الحكم المعلّق عليه. لا إشكال في جريان الاستصحاب على الأوّلين ؛ لعدم المانع منه وليس من الاستصحاب التعليقي
__________________
(١) « ز » : الماهيّة.
(٢) في هامش « م » : لو علم الناس ما في زيارة الحسين عليهالسلام في نصف شعبان لقامت .... رحالهم على الخشب.