وأمّا لو قام دليل على أنّ حكم المشكوك المسبوق بالحالة السابقة مطلقا أو في خصوص مورد ـ مثلا ـ هو كذا بخلاف ما هو المستفاد من دليل الاستصحاب ، فلا شكّ في وقوع التعارض بين أدلّة الاستصحاب وبينه ، كما في الشكّ في عدد الركعات فإنّ قوله : « فابن على الأكثر » في مقام الشكّ ممّا يقضي (١) بعدم الأخذ بالحالة السابقة وترتيب آثار الوجود على المشكوك المسبوق بالحالة السابقة العدمية ، والأخبار الواردة في تقسيم مال المفقود من هذا القبيل ، ولا تعارض بينها (٢) وبين الاستصحاب بمعنى أنّ (٣) المستفاد منها أنّ المفقود الذي لا يعلم (٤) وجوده وعدمه بعد الفحص عنه (٥) أربع سنين يقسّم ماله بين ورثته كما أنّه تعتدّ زوجته ، ثمّ تحل للازدواج (٦) بعد أن لم تصبر مثلا ، فهذه قاعدة خاصّة وأصل خاصّ وارد في مقام حكم الشيء المشكوك كنفس الاستصحاب ، ولا ريب في تقدّمه عليه على تقدير اعتبار الأخبار الدالّة عليه كما عرفت في تقديم (٧) أخبار الشكّ في عدد الركعات عليه كما لا يخفى ، وليس مفادها أنّ الحالة السابقة التي هي مناط الاستصحاب قد ارتفعت وإن كانت مشاركة في الحكم بعدم الأخذ بالآثار المترتّبة على الحالة السابقة مع الدليل القاضي بارتفاع الحالة السابقة ، ولعلّ ذلك هو الوجه في الاختلاط بينهما (٨).
وبالجملة : فالمقصود هو القول بعدم الأخذ بالحالة السابقة فيما لو قام دليل على ارتفاعها (٩) لا (١٠) القول بعدم ما يقضي (١١) بخلاف ما يقضي به الاستصحاب في مقام عدم
__________________
(١) « ج » : يقتضي.
(٢) « ز ، م » : « بينهما » ، ثمّ استدرك في نسخة « م » ما بين السطور « وبين الاستصحاب ».
(٣) « ز ، ك » : « بل » بدل « أنّ » وكان في نسخة « م » : « أن بل » ثم شطب على « بل ».
(٤) « م » : لا نعلم.
(٥) « ز » : فيه ، « ك » : في.
(٦) « ج ، م » : للأزواج.
(٧) « م » : تقدّم.
(٨) « ج » : بينها.
(٩) « م » : ارتفاعهما؟
(١٠) « ز ، ك » : ـ لا.
(١١) « ج » : « يقتضي » وكذا في المورد الآتي.