أحدهما : أنّ قوله عليهالسلام : « هو حين ما يتوضّأ » إلخ إنّما هو وارد في مقام الجواب ؛ لكونه علّة له كما في قوله :
« فانّ المسك بعض دم الغزال »(١)
كما لا يخفى على العارف بصناعة الكلام ، والعلّة لا بدّ من أن تكون (٢) مطّردة جامعة لتمام مواردها وجميع مواضعها ، كما أنّه لا بدّ من أن تكون (٣) منعكسة غير شاملة لما لا يوجد فيه تلك العلّة ، كما يظهر من قولك : « الخمر حرام ؛ لأنّه مسكر فإنّ بعموم (٤) العلّة كما يمكن استكشاف حرمة المسكر في غير الخمر كذا يمكن استكشاف عدم حرمة الخمر الغير المسكر مثلا ، فمفهوم التعليل يخصّص العمومات الدالّة على الإمضاء مطلقا.
وثانيهما : انصراف الشكّ الواقع في السؤال إلى الشكّ في صورة النسيان كما استظهره الإمام عليهالسلام فأجابه بما يلائمه من الأذكرية (٥) مع تركه الاستفصال بين صور الشكّ في سؤال السائل كما هو ظاهر ، وفهم الإمام إنّما هو إمام الأفهام ، وهو كذلك واقعا ؛ لما عرفت من ظهور الشكّ الواقع في هذه الأخبار في الشكّ النسياني جميعا.
وذلك ممّا لا ريب فيه إلاّ أنّ العموم أيضا بحاله (٦) لو قطع عن هذين الوجهين. نعم يمكن الاستناد إلى ظهور حال المسلم فيما لو شكّ في العصيان كما ستقف عليه إن شاء الله ، ولا مدخل للمقام له ؛ للفرق الواضح بينهما كما ستعرف فإنّ النسبة هي العموم من وجه.
__________________
(١) البيت للمتنبّي في مدح سيف الدولة كما في ديوانه : ٢٢٤ وتقدّم أيضا في ص ٩٣ وصدره :
فان تفق الأنام وأنت منهم
(٢) في النسخ : يكون.
(٣) في النسخ : يكون.
(٤) « ك » : من عموم ، « ز » : فانّ العموم.
(٥) « ز ، ك » : الأذكر.
(٦) « ز ، ك » : بحالة.