الخلاف إلاّ أن يكون على (١) مقابلته (٢) خصم. وقال أيضا : إنّ الأصل في جميع الكائنات من جمادات أو نباتات أو حيوانات أو عبادات أو عقود (٣) أو إيقاعات أو غيرها من إنشاءات أو إخبارات أن تكون (٤) على نحو ما غلبت عليه حقيقتها من التمام في الذات وعدم النقص في الصفات وعلى طور ما وضعت له مبانيها ، وعلى وجه يترتّب (٥) آثارها فيها على معانيها (٦) ، انتهى ما أفاده رحمهالله.
والتحقيق في المقام هو أن يقال : إنّ المراد بالأصل ليس هو الدليل لظهور عدم مناسبته لما نحن بصدده ، ولا القاعدة لعدم ما يقضي (٧) بإقعادها في الأدلّة الشرعية ، فالمراد به إمّا الاستصحاب ، وإمّا الظاهر.
أمّا (٨) الأوّل فليس على ذلك الاطّراد ، كما أفاده الشيخ المذكور فإنّ غاية ما يقضي به الصحّة فيما إذا كان الفساد طارئا على الطبيعة ، وأمّا إذا كان الفساد بواسطة عدم وصولها إلى حالة مطلوبة في الطبيعة فالأصل يقضي بعدم الصحّة ، مثلا الجنازة لها حدّ طبيعي مطلوب في ذلك الحدّ وقد يعرضه الفساد من الديدان ، فأصالة عدم الفساد رفع (٩) الفساد من الجهة الثانية لا الأولى كما هو ظاهر.
وأمّا الثاني فالظاهر أنّ المراد هو الظهور الناشئ من غلبة سلامة الممكنات وأعيان الموجودات ، وإلاّ فلو لاحظنا مطلق الطبائع ـ سواء الموجودة فيها والمعدومة ـ فغلبة السلامة ممنوعة ؛ لظهور أنّ الفاسد مفهوما أكثر من الصحيح ، لتوقّف الصحّة في كلّ موجود على قيود متكثّرة يفسد بانتفاء كلّ قيد منها ، فهذه الغلبة وإن كانت مسلّمة
__________________
(١) في المصدر : في.
(٢) « ز ، ك » : مقابلة.
(٣) « ز ، ك » : عقودات.
(٤) في النسخ : أن يكون.
(٥) في المصدر : + عليه.
(٦) كشف الغطاء ١ : ٢٠١ ـ ٢٠٢ ، وفي ط الحجري ٣٥ في بحث ٣٦.
(٧) « ز ، ك » : تقتضي. « ج » يقتضي.
(٨) « م » : وأمّا.
(٩) « ج » : يرفع.