لي أنّ كلام الجميع غير خال عن الإجمال ، بل الاختلال ؛ إذ لا يخفى أنّ ثبوت النجاسة للماء وعدمها إنّما نشأت (١) من الصيد والحكم بطهارته أو نجاسته ، فالواجب أوّلا : بيان الحكم فيه بالطهارة أو النجاسة ، ولا ريب أنّ مقتضى عدم التذكية عندهم كما يكون (٢) موجبة للتحريم كذلك يكون (٣) موجبة للنجاسة كما صرّحوا [ به ] في جملة من المواضع ، منها الجلد (٤) ومنها اللحم المطروحان (٥) حيث حكموا بالتحريم والنجاسة بناء على الأصل المشار إليه ، وحينئذ فكما يكون العلم بعدم التذكية موجبا للتحريم والنجاسة كذلك حال الاشتباه وعدم العلم موجب لهما ، ولا ريب أنّ الصيد في الصورة المفروضة ممّا اشتبه فيه الحال بالتذكية وعدمها ، والتمسّك بأصالة عدم التذكية يوجب الحكم بتحريمه ونجاسته ، ومتى تثبت (٦) نجاسته فوقوعه في الماء القليل موجب لتنجيسه عند القائل بها بالملاقاة (٧) والنجاسة لا تختصّ (٨) بالترتّب على العلم بعدم التذكية خاصّة الذي هو الموت حتف الأنف حتى يتمّ لهم أنّ النجاسة هنا مشكوك فيها لاحتمال التذكية ، بل كلّ (٩) ما يترتّب على ذلك يترتّب (١٠) على الشكّ أيضا كما عرفت ، فإنّه لمّا كان كلّ من حلّ الصيد وطهارته مترتّبا على العلم بالتذكية كان انتفاؤهما بانتفاء ذلك تحقيقا للسببية ، وعدم العلم بالتذكية كما عرفت أعمّ من العلم بالعدم.
وبالجملة : فنجاسة الماء وطهارته في الصورة المزبورة (١١) دائرة مدار طهارة الصيد ونجاسته وقد عرفت أنّ عدم العلم بالتذكية كما يكون سببا في التحريم يكون سببا في
__________________
(١) في المصدر : نشأ.
(٢) في المصدر : تكون.
(٣) في المصدر : تكون.
(٤) المثبت من « م » وفي سائر النسخ : أكله.
(٥) في المصدر : المواضع منها مسألة اللحم والجلد المطروحين.
(٦) « ز ، ك » : ثبت.
(٧) في المصدر : القائل بنجاسة القليل بالملاقاة.
(٨) في النسخ : لا يختصّ.
(٩) « ز ، ك » : كان.
(١٠) في المصدر : بل كما تترتّب على ذلك تترتّب.
(١١) « ز ، ك » : ـ في الصورة المزبورة.