الشخصي فلا مجال لاعتبار الاستصحاب في طرف المعلول ؛ لأنّ الظنّ بالعلّة يلازم الظنّ بالمعلول والمأخوذ في مورد الاستصحاب عدم كونه مظنونا ، وإن لم تكن (١) مفيدة للظنّ ففي جانب المعلول لا نسلّم وجود الأمارة النوعية ، فإنّ المدّعى هو أنّ صنف الحالة السابقة في المعلول فيما إذا كانت العلّة مسبوقة بالحالة السابقة لا يفيد الظنّ ، ومجرّد أنّ الحالة السابقة في كلّي الموجودات يفيد الظنّ لا يجدي في المقام بعد معارضته بخصوص المورد (٢) صنفا أو نوعا.
وممّا ذكرنا يظهر ما في كلام جماعة من الفحول كالمحقّق والعلاّمة وأضرابهما مع ذهابهم إلى حجّية الاستصحاب من باب الظنّ حيث إنّهم لا يرون تقديم المزيل على المزال ، فالمحقّق (٣) حكم بتعارض استصحاب الطهارة باستصحاب اشتغال الذمّة (٤) بالصلاة ، والعلاّمة (٥) حكم ـ في مسألة الصيد المرميّ في الهواء الواقع في الماء مع الشكّ في استناد موته إلى الرمي ـ بنجاسة الصيد وعدم جواز أكله وطهارة الماء ، فيا للعجب منهم فإنّ القول بحرمة الأكل وانقطاع أصالة الحلّ بالموت وطهارة الماء من العجائب ؛ إذ ترتيب (٦) بعض الأحكام المترتّبة على أصالة عدم التذكية من الحكم بحرمة الأكل دون بعض آخر من الحكم بنجاسة الماء الملاقي له مع اشتراكهما في جريان الأصل فيهما ترجيح بلا مرجّح ، وسيأتي لذلك زيادة تحقيق.
ولنعم ما صنعه صاحب الحدائق في المقام مع سلوكه في أمثاله مسلكا وعرا ، فهو حقيق بمن لم ينهج كالعلاّمة منهجا عسرا حيث قال في مقام تعداد المياه (٧) المشتبه ـ بعد ما فرض مثل ما فرضه العلاّمة من الصيد ، وبعد ما ذكر أدلّة الطرفين ـ : والذي يظهر
__________________
(١) في النسخ : لم يكن.
(٢) « ج » : الموارد.
(٣) انظر المعتبر ١ : ٣٢ ؛ مختصر النافع : ٢١.
(٤) « ز ، ك » : بتعارض الطهارة باشتغال الذمّة.
(٥) تحرير الأحكام ١ : ٥٥ ، وفي ط الحجري : ٦ ، انظر أيضا منتهى المطلب ١ : ٢٩ ، ط الحجري.
(٦) « ز ، ك » : ترتّب.
(٧) « ز ، ك » : الماء.