قائمة الکتاب
لنا مقامان :
تحقيق البحث موقوف على تمهيد مقدّمة :
المعيار في تميّز مسائل العلوم أمور :
بعد تمهيد المقدّمة تحقيق الكلام في مقامين :
ينقسم الاستصحاب باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعدّدة :
الكلام فيها في المقامات الأربع :
وهي كثيرة :
أمّا الصغرى فلوجهين :
أمّا الكبرى فلوجهين أيضا :
وجوه النظر فيه :
الاستدلال بالأخبار العامّة :
تقريب المرام يحتاج إلى رسم أمرين :
قد يتمسّك لإثبات حجّية الاستصحاب بالإجماعات القائمة في موارد مخصوصة
الاستدلال بأخبار خاصّة :
الاستدلال بأخبار أخر لا دلالة فيها :
لنا على ما صرنا إليه من النفي وجهان :
تنبيه في ثمرة الخلاف بين القولين في موردين :
ينسب هذا التفصيل إلى الأخباريين وتعرّضوا للجواب عن أخبار الاستصحاب تارة بالمعارضة لأخبار الاحتياط ، وأخرى بعدم شمولها للأحكام الكلّية الشرعية ولهم في بيان
الثاني طريقان :
الأولى في الجواب عن التمسّك بالاستصحاب وجوه :
لو كان دليل الحكم هو العقل فتحقيق القول في جريان الاستصحاب فيه في مقامين :
وجوه النظر في كلامه :
تحقيق الكلام في مقامات :
توجيه كلمات الفقهاء :
مقامان :
الكلام في قسمان :
تحقيق آية البطلان :
الإنصاف عدم دلالة الآية على ذلك ؛ إذ الوجوه المحتملة فيها كثيرة :
الكلام في مقامين :
اللهم إلاّ أن يقال في المقام بأنّ الاستصحاب مجد من وجهين :
إجراء حكم الكلّ في الأجزاء الباقية بطرق :
تقريره بوجهين :
تحقيق الكلام في مقامين :
في المقام شيئان آخران في دفع الاستصحاب :
تذنيب في ذكر الثمرات المذكورة وليس شيء منها بشيء :
الدليل على الكبرى ـ وهو وجوب الأخذ بهذا المعيار ـ أمران :
الكلام فيه بناء على الأخبار :
توضيحه يحتاج إلى تمهيد مقدّمتين :
تقديم الاستصحاب على البراءة الشرعية بوجوه ثلاثة :
تحقيق الكلام فيه في مقامين :
تنبيهات :
تحقيق الكلام في مطلبين :
تنقيح البحث في موارد :
لا إشكال في تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب موضوعي لا ينفك عنه دائما وهو
هنا دعويان :
الدليل على تقديم المزيل بوجوه :
أمّا بناء على التعبّد فالحكم هو التساقط
٥٠٧القول في التعادل والترجيح
إنّ للجمع مراتب :
ذلك لوجهين :
إجمال الكلام في الجمع بين الأمارات القائمة على الموضوعات الخارجية كما إذا تعارضت
أحكام التعارض الثنائي :
التعارض بين الأدلّة الزائدة على اثنين يقع على وجهين :
الصور المفروضة ثلاثة :
الصور المفروضة :
ذكر الأخبار الواردة في هذا المضمار :
الوجه في ترجيح ما خالف العامّة أمور :
وقد يستدلّ على ذلك بوجهين آخرين :
ما اشتمل عليه سائر الأخبار أمران :
المرجّحات المضمونية على قسمين :
قسم يكون من الأمارات على الأحكام كالشهرة والاستقراء
قسم لا يكون كذلك
الكلام في ذكر موارد القسم الثاني :
تارة يعلم اعتبار تلك الأمارات فلا إشكال في حصول الترجيح بها
وتارة يشك في ذلك فالقول بالترجيح بها موكول إلى اعتبار مطلق الظنّ
قولان :
المناقشة فيه بأمور :
الفهارس العامّة
البحث
البحث في مطارح الأنظار
إعدادات
مطارح الأنظار [ ج ٤ ]
![مطارح الأنظار [ ج ٤ ] مطارح الأنظار](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F998_matarh-alansar-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مطارح الأنظار [ ج ٤ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :معهد الإمام الخميني والثورة الإسلامية
الصفحات :781
تحمیل
وأمّا الثاني : فلأنّ ذلك الأصل إمّا أن يكون مقدّما عليه لكونه مزيلا له ، أو مؤخّرا عنه لكونه مزالا (١) بالنسبة إليه ، أو يكون في عرضه ، ولا وجه للترجيح به على الوجوه :
أمّا على الأوّل : لأنّ الأصل المزيل على تقدير جريانه فهو بمنزلة الدليل الاجتهادي ، فلا مورد لشيء من الأصلين كما في صورة الدليل الاجتهادي ، مثلا لو شكّ المكلّف في بقاء طهارته من جهة شكّه في حدوث الناقض فلو فرضنا أنّ استصحاب الطهارة ليس مزيلا لاستصحاب الأمر بالصلاة وقلنا بتعارضهما ، فلا يمكن تقديم استصحاب الطهارة لأصالة عدم الناقض ، إذ على تقدير جريانها لا مورد لشيء من الأصلين ، أمّا الأصل المزال فعدم جريانه ظاهر ، وأمّا الأصل الآخر وإن لم يكن الشكّ فيه مسبّبا عن الشكّ في المزيل إلاّ أنّ بعد ما فرضنا من أنّه علم في مورد المزال فهو دليل اجتهادي بالنسبة إليه أيضا.
وأمّا على الثاني : فلما عرفت أيضا من عدم إمكان اجتماع المزيل والمزال في مرتبة واحدة ، فلو فرضنا وجود أصل مزال فهو في الحقيقة ليس مرجّحا ، بل هو المرجع بعد سقوط الأصلين كما في الأدلّة الاجتهادية ، فإنّ معنى الترجيح هو تقوية أحد المتعارضين ، وذلك لا يتحقق إلاّ إذا (٢) أمكن اجتماعهما ، والمفروض أنّ النسبة بينهما هو نسبة الأصل والدليل فمتى وجد الدليل ارتفع الأصل ، فالأصل هو الحكم الظاهري بالنسبة إلى الأصلين المذكورين ، فتأمّل.
وأمّا على الثالث : فلما ستعرف تفصيله في مباحث التعادل من أنّ كثرة الأصول ليست (٣) من المرجّحات ، والوجه فيه إجمالا أنّ دليل الترجيح إمّا العقل أو النقل ، ولا يقضي (٤) به شيء منهما ، والأوّل انتفاؤه ظاهر ؛ لأنّ المناط في كونه دليلا هو التعبّد ولا
__________________
(١) « ج » : مزيلا.
(٢) « ج » : فيما إذا.
(٣) « ج » : ليس.
(٤) « ج » : لا يقتضي.