ظاهر الكتاب بل هو مراد الله في الواقع وكذا الدليل هو السنّة والخبر حكاية عنها وليس البحث إلاّ عن حجّية الحكاية ، وأخرى بآخر كما مرّ مفصّلا في محلّه (١).
وبالجملة : فلا إشكال في أنّ هذه (٢) المسألة من مباحث الأصول بعد ما عرفت ، مضافا إلى انطباق الحدّ (٣) عليه فإنّ نفعها في الاستنباط ممّا لا ينبغي إنكاره (٤). وكيف كان ، فتحقيق (٥) الكلام في طيّ هدايات.
__________________
(١) انظر ص ١٨.
(٢) « ج » : « نوع » بدل : « هذه »!
(٣) المثبت من « د » وهامش « م » وعليها علامة صحّ ، وفي متن « م » و « س » : « الحجّة » ، وفي « ج » : الخبر.
(٤) « ج » : إنكارها.
(٥) « د » : فيتحقّق.