لا يقال : المقتضي ـ وهو العقد ـ لم يثبت (١) أنّه باق فلم يثبت الحكم (٢) ؛ لأنّا نقول : وقوع العقد اقتضى حلّ الوطء لا مقيّدا بوقت ، فيلزم (٣) دوام الحلّ نظرا إلى وقوع المقتضي لا إلى دوامه ، فيجب أن يثبت الحلّ حتى يثبت الرافع ، فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس ذلك عملا بغير دليل ، وإن كان يعني به أمرا وراء ذلك فنحن مضربون عنه (٤) ، انتهى كلامه (٥).
وقال الشارح الجواد ـ بعد نقل كلامه ـ : وهو جيّد لكنّه في الحقيقة رجوع (٦) إلى مذهب المرتضى (٧).
وقال في المعالم : وهذا كلام جيّد لكنّه عند التحقيق رجوع عمّا اختاره أوّلا ومصير إلى القول الآخر كما يرشد إليه تمثيلهم موضع (٨) النزاع بمسألة التيمّم ويفصح عنه حجّة المرتضى ، فكأنّه استشعر ما يرد على احتجاجه من المناقشة فاستدرك بهذا الكلام ـ وقد اختاره (٩) في المعتبر ـ قول المرتضى ، وهو الأقرب (١٠) ، انتهى.
فقضيّة إرجاعهما قول المحقّق إلى قول المرتضى اختصاص النزاع عندهم بما إذا كان الشكّ من حيث المقتضي ؛ ضرورة أنّه لو كان النزاع أعمّ من الجهة المفروضة وما إذا كان الشكّ في المانع بأقسامه ، لما كان للإرجاع المذكور وجه ، بل يكون المحقّق مفصّلا بين القسمين لا منكرا للكلّ كالمرتضى.
والحقّ عموم النزاع للقسمين وشموله للجهتين ، وأنّ ما أورداه في حمل كلام المحقّق
__________________
(١) في المصدر : ولم يثبت.
(٢) « ز ، ك » : باق فالحكم ليس بثابت.
(٣) المثبت من بعض نسخ المصدر ، وفي النسخ : فلزوم.
(٤) المعارج : ٢٨٩ ـ ٢٩٠.
(٥) « م ، ج » : ـ كلامه.
(٦) « ك » : راجع.
(٧) غاية المأمول فى شرح زبدة الأصول ( مخطوط بخطّ المؤلّف ) ٨٥ / ب ، وفيه : في الحقيقة اختيار المرتضى.
(٨) في المصدر : لموضع.
(٩) « ز ، ك » : وقد اختار.
(١٠) معالم الدين : ٢٣٥.