منكم ممّن قد روى أحاديثنا (١) ونظر في حلالنا وفي حرامنا وعرف أحكامنا ، فليرضوا (٢) به حكما فإنّي جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله (٣) منه فإنّما استخفّ بحكم الله وعلينا ردّ والرادّ علينا رادّ (٤) على الله وهو على حدّ الشرك بالله » قلت : فإن كان كلّ واحد (٥) اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا ناظرين (٦) في حقّهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما حكم (٧) به الآخر » قال : قلت : فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه؟ قال عليهالسلام : « ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما [ به ] المجمع عليه من أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنّما الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ علمه إلى الله وإلى رسوله ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم » قلت : فإن كان الخبران عنهما (٨) مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال : « ينظر [ فما ] وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة » قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة والآخر مخالفا لهم بأيّ الخبرين يؤخذ؟ قال : « يؤخذ (٩) ما خالف العامّة ففيه الرشاد » قلت :
__________________
(١) في المصدر : حديثنا.
(٢) في المصدر في باب كراهية الارتفاع : فارضوا.
(٣) في « ج » والرسائل : فلم يقبل.
(٤) في المصدر : الرادّ.
(٥) في المصدر : رجل.
(٦) في المصدر : الناظرين.
(٧) في المصدر : يحكم.
(٨) في المصدر : عنكما.
(٩) في المصدر : ـ يؤخذ.