ولعلّهما متّحدان ، والمسامحة من الناقل (١).
التاسع : عكس ذلك ، ولم يعلم قائله على ما قيل (٢).
العاشر : التفصيل بين الحكم الشرعي فيعتبر ، وبين الأمور الخارجية فلا يعتبر ، يظهر من المحقّق الخوانساري في الحاشية (٣) على ما ستعرف الكلام فيها ، ونسب إلى السبزواري أيضا (٤).
الحادى عشر : عكس ذلك.
الثاني عشر : التفصيل بين ما ثبت الحكم فيه (٥) بالإجماع فلا يعتبر ، وبين غيره فيعتبر ، نسب إلى الغزالي (٦) وكتابه في الأصول ـ على ما حكاه البعض ـ ممّا لا عين فيه منه (٧) ولا أثر ، ولعلّه إنّما أخذوه من كتابه في الفقه ، وستعرف أنّ المنقول منه ممّا لا يدلّ على التفصيل المذكور.
الثالث عشر : ما اختاره بعض الأجلّة (٨) وهو التفصيل بين ما إذا كان قضيّة الشيء المعلوم ثبوته بقاءه في الوقت المشكوك بقاؤه فيه لو لا عروض المانع أو منع العارض فيعتبر ، وبين غيره فلا يعتبر.
الرابع عشر : ما جنح (٩) إليه جملة من متأخّري المتأخّرين وهو اعتباره مطلقا من
__________________
(١) الفصول : ٣٦٧ ( ثامنها ).
(٢) حكاه أيضا في الفصول : ٣٦٧ في تاسع الأقوال.
(٣) سيأتي كلامه بتمامه نقلا من شارح الوافية في ص ١٣٦ ـ ١٣٨ ، ونقل عنه أيضا المحقّق القمي في القوانين ٢ : ٦٦ وفي ط : ص ٢٧٣ وأورده أيضا في الفصول : ٣٦٧.
(٤) سيأتي في ص ١٧٨.
(٥) « ج ، م » : ـ فيه.
(٦) نسب إليه المحقّق القمي في القوانين ٢ : ٥٥ ، والكلباسي في اشارات الأصول ، قسم الأدلّة الشرعية ( مخطوط ) ٩٤ / أ ، قال الغزالي في المستصفى من علم الأصول ١ : ٢٢٤ : لا حجّة في استصحاب الإجماع في محلّ الخلاف خلافا لبعض الفقهاء ، ومثاله المتيمّم ...
(٧) « ز ، ك » : منه فيه.
(٨) الفصول : ٣٦٧.
(٩) « ج ، م » : احتجّ.