باب الأخبار.
ثمّ اعلم أنّ التفصيل الحادي عشر قد نسبه (١) المحقّق (٢) صاحب (٣) القوانين (٤) إلى الأخباريين (٥) وجعله عكسا لما صار إليه السبزواري ، ولعلّه ليس على ما ينبغي ؛ حيث إنّ الأحكام تارة يطلق ويراد بها نفس الأحكام الكلّية الإلهية ، وتقابلها (٦) الموضوعات بإطلاقاتها من الأحكام الجزئية ، والموضوعات المستنبطة ، والأمور الخارجية من حياة زيد ورطوبة لباسه ويبوسة (٧) يده ونحوها (٨) ، والأخباري ـ على ما هو صريح صرّهم وأمينهم (٩) ـ يعتمدون على الاستصحاب فيما عدا الأحكام الكلّية الإلهية من الأمور الخارجية كالليل والنهار والنجاسة والطهارة والملكية والزوجية ونحوها. وقد يطلق ويراد بها ما يعمّ الأحكام الجزئية ، والمعهود من مذهب السبزواري (١٠) وطريقه (١١) تعويله على الاستصحاب في الأحكام الجزئية أيضا كما في الموضوعات المستنبطة أيضا كذلك ، وإنّما يظهر منه فيما نسب إليه عدم اعتداده بالاستصحاب في الأمور الخارجية الصرفة التي لا يكاد يمازجها شوب الحكمية كحياة زيد ورطوبة لباسه ونحوهما ، فيشتركان في اعتبار الاستصحاب في بعض أقسام الموضوعات ، وإنّما افترقا في اعتباره في الأحكام الشرعية لدى السبزواري دون الأخباري ، واعتباره في الموضوعات الصرفة لدى الأخباري دون السبزواري ، فالقولان ليسا بمتعاكسين.
__________________
(١) « ز ، ك » : قد نسب.
(٢) « ك » : المحقّق القمي.
(٣) « م ، ج » : ـ صاحب.
(٤) القوانين ٢ : ٦٦ ـ ٦٧ نقل ذلك من الشيخ الحرّ في كتاب الفصول المهمّة وسيأتي الكلام فيه أيضا في ص ١٨٣.
(٥) « ز ، ك » : الأخبارية ، وفي « م » : الأخباري.
(٦) « ج ، م » : يقابلها.
(٧) « ز ، ك » : دموية.
(٨) « ج ، م » : نحوه.
(٩) انظر الفوائد المدنية : ٢٨٨ و ٢٩٥ ، وفي ط الحجري : ١٤٣ و ١٤٨.
(١٠) انظر الذخيرة : ١١٥ ـ ١١٦.
(١١) « ج » : طريقته.