[ حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمّد بن عليّ بن عيسى ] كتب إليه مسألة عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك : فقد اختلف (١) علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه والردّ إليه فيما اختلف فيه؟ فكتب : « ما علمتم أنّه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموه فردّوا (٢) إلينا » (٣).
ومنها : خبر جابر عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث قال : « انظروا إلى (٤) أمرنا وما جاءكم عنّا فما (٥) وجدتموه للقرآن موافقا فخذوه (٦) ، وإن لم تجدوه موافقا فردّوه ، فإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم [ من ذلك ] ما شرح لنا » (٧).
ومنها : موثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام [ سألته ] عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه ، أحدهما يأمره بأخذه ، والآخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ قال عليهالسلام : « يرجئه حتّى يلقى من يخبره فهو في سعة حتّى يلقاه » (٨).
ومنها : موثّقة ابن بكير المرسلة عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث قال : « إذا جاءكم منّا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوه (٩) ، وإلاّ فقفوا عنده ، ثمّ ردّوه إلينا حتّى يستبين لكم » (١٠).
ومنها : ما ذيل المقبولة بعد ما قال : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا ، قال : « إذا
__________________
(١) في المصادر : قد اختلف.
(٢) في الوسائل والسرائر : وما لم تعلموا فردّوه.
(٣) الوسائل ٢٧ : ١١٩ ـ ١٢٠ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ٣٦ ؛ السرائر ٣ : ٥٨٤ ؛ وعنه في بحار الأنوار ٢ : ٢٤٥ ، باب ٢٩ ، ح ٥٥ ، وصدره في الوسائل : نقلا من كتاب مسائل الرجال لعليّ بن محمّد عليهالسلام أنّ محمّد بن عليّ بن عيسى كتب ... وتقدّم في ج ٣ ، ص ١٢٣.
(٤) لم ترد « إلى » في المصادر.
(٥) في المصادر : فإن.
(٦) في المصادر : فخذوا به.
(٧) الوسائل ٢٧ : ١٢٠ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ٣٧. وتقدّم في ج ٣ ، ص ١٢٣.
(٨) الوسائل ٢٧ : ١٠٨ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ٥.
(٩) في المصدر : فخذوا به.
(١٠) الوسائل ٢٧ : ١١٢ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ١٨. وتقدّم في ج ٣ ، ص ١٢٤.