نعم ، قد يشكل في المقام من أنّ معيار وجوب الفحص هو العجز عن الوصول إلى الأحكام فهل العجز المعتبر هو العجز النوعي أو العجز الشخصي؟ فلو فرض أنّ مجتهدا ـ مثلا ـ قد عجز عن الوصول إلى الواقع في واقعة لعارض خارجي لظلمة أو حبس ونحوه فهل يسقط بذلك عنه الفحص ويجوز له العمل بما يراه راجحا ، أو يجب عليه التقليد؟ الظاهر هو الثاني واعتبار العجز لنوع المجتهد من أمثاله وأقرانه ؛ إذ لا دليل على (١) جواز العمل بما يظنّه حينئذ فيكون ملحقا بالعامّي فيجب عليه التقليد أو يحتاط ، وذلك أمر ظاهر في الغاية لا حاجة إلى إطالة الكلام فيه أطال الله أعمارنا ووفّقنا لصرفها فيما يرضيه ونجتنب عمّا يسخطه بحقّ محمّد وآله الأطهار الأمجاد. هذا آخر ما أفاده الأستاد المحقّق نوّر الله شمس سماء تحقيقه وأكمل بدر فلك تدقيقه (٢) على يد أقلّ الطلبة الحاجّ أبي القاسم بن المرحوم الحاجّ محمّد عليّ الطهراني عاملهما الله بلطفه الخفي بالنبيّ وآله ، قد فرغت عن تسويد هذه النسخة الشريفة يوم الخميس أحد عشر من شهر جمادى الثاني (٣) سنة ١٢٧٦ (٤).
__________________
(١) « م » : إلى.
(٢) « ج » : تحقيقه. وهنا نهاية نسخة « ج » وبعدها في نسخة « د » وبذلك أيضا نهايتها : بمنّه وجوده تمّت بعون الله تعالى عزّ شأنه.
(٣) من قوله : « بالنبيّ » إلى هنا من نسخة « م ».
(٤) هذا هو الصواب ظاهرا حيث رجع المؤلّف إلى موطنه طهران سنة ١٢٧٧ ، وفي نسخة « م » : ١٢٧٩.