ثبوته يلازمه ، ومع ذلك فلا يقال في مثله : إنّ مقتضاه عدم ثبوت الحكم ، فتدبّر.
فالتحقيق في الجواب هو أن يقال : إنّ بعد الغضّ عن عدم دلالتهما (١) على الظنّ ـ كما هو مرام (٢) المستدلّ ؛ لظهور أنّ مجرّد وجود المقتضي لا يوجب الظنّ بوجود المقتضى وإن كان المانع مشكوكا محتملا ، لدوران العلم بوجود المعلول أو الظنّ به مدار العلم بتمام أجزاء علّته التامّة من المقتضي ورفع المانع أو الظنّ به ، وحيث إنّ المقدّر كون بعض أجزائه محتملا فالمعلول احتمالي ؛ ضرورة تبعية النتيجة أخسّ مقدّماتها ، فما (٣) لم يحصل الظنّ بعدم المانع لا يحصل الظنّ بوجود المعلول في الخارج ـ أوّلا بأنّه (٤) أخصّ من المدّعى ؛ لاختصاصه بما إذا كان الشكّ في وجود المزيل من أقسام الشكّ من حيث المانع ، وقد عرفت أعمّية النزاع بالنسبة إلى أقسامه وإلى أصناف الشكّ من حيث المقتضي آنفا (٥).
وثانيا بأنّه إن أراد بالمقتضي العلّة التامّة للحكم الشرعي الواقعي أو الحكم الشخصي ببقائه ، فيرد عليه : أنّ جريان الاستصحاب على تقديره غير معقول ؛ ضرورة أنّ العلم بوجود العلّة التامّة يستحيل اجتماعه مع الشكّ في وجود الرافع ، لتركّبها (٦) منه أيضا.
وإن أراد ما هو الظاهر من لفظ المقتضي من العلّة الناقضة للحكم النفس الأمري أو الحكم الشخصي ببقائه على أن يكون المراد به الدليل على ما يرشد إليه فرض الشكّ في وجود المانع وعدمه كما هو صريح ذيل الاحتجاج ، ففيه : أنّه لا يمكن إثبات المعلول بمجرّد وجود المقتضي ما لم يحرز عدم المانع.
فالحكم بسلامة المقتضي بعد تعارض الاحتمالين مع عدم ترجيح جانب العدم على
__________________
(١) « ز ، ك » : دلالتها.
(٢) « ج » : مراد.
(٣) « ج » : فيما.
(٤) خبر لقوله : « إنّ بعد الغضّ ... ».
(٥) عرفت في ص ٣١ ـ ٣٣.
(٦) « ج » : لتركّبهما.