انتفائه فيما إذا شكّ في استعداد الحكم الشرعي ، إذ لا طريق لنا إلى العلم بمقدار استعداده حتّى يقال بإلحاقه على الأحكام العرفية (١) على تقدير العلم باستعدادها.
وإن شئت التوضيح فلاحظ فيما إذا شككت في عروض مانع للحكم الشرعي أو مانعية عارض له ، فإنّه لا يمكن أن يقال ـ فيما إذا شكّ (٢) في وجود البول بعد الطهارة ـ إنّ أمر السيّد الفلاني عبده بشراء لحم ، والآخر بضرب زيد ، والآخر بإكرام عمرو ، والآخر بضيافة خالد ، لم يعرض له مانع ، فكذلك لم يعرض المانع للطهارة ، كما أنّه لا يمكن أن يقال ـ فيما إذا شكّ في مانعية المذي للوضوء ـ إنّ (٣) قلع الأشجار وجري الأنهار ودوران الفلك الدوّار وغيرها من الممكنات غير مانع ، فالمذي أيضا غير مانع.
فقد ظهر من جميع ما مرّ عدم صحّة الاستناد إلى الغلبة في الاستصحاب ، فإنّها لا تصير منشأ لحصول الظنّ منه ، والذي يمكن أن يقال في المقام هو أنّا نرى العقلاء مطبقين على الأخذ بأحكام الحالة السابقة فيما إذا شكّ في المانع بأقسامه بعد إحراز المقتضي ، سواء كان في الوجوديات أو في العدميات ، وإن لم نعلم بالوجه في ذلك فلا نعلم أنّ ذلك منهم مبنيّ (٤) على الاستصحاب (٥) أو على قاعدة العدم ، وستعرف (٦) لذلك زيادة تحقيق وتنقيح في بعض الهدايات الآتية.
وأنت بعد ملاحظة ما اقتصرنا عليه من ذكر الحجج الظنّية وإيراداتها (٧) تقدر على دفع سائر الوجوه التي لم نذكرها وهي كثيرة جدّا ، فلاحظها تهتدي إلى وجوه الإيراد عليها ، والله الموفّق وهو الهادي (٨) إلى طريق الرشاد وسبيل السداد.
__________________
(١) « ك » : إلى الأحكام الفرعية ، وفي « ج » : بإلحاقه بالأحكام الشرعية.
(٢) من قوله : « في عروض مانع » إلى هنا سقط من « ز ، ك ».
(٣) « ز ، ك » : وانّ.
(٤) « ك » : ـ منهم ، وفي « م » : مبنيّ عنهم ، وفي « ز » : مبنيّ منهم.
(٥) « ج » : قاعدة الاستصحاب.
(٦) ستعرف في ص ٢٣١.
(٧) « ج ، م » : إيرادها.
(٨) « ز ، ك » : فلاحظها والله الهادي.