التحقيق هو الأخذ بعمومها ، وقضيّة ذلك هو اعتبار الاستصحاب مطلقا.
لأنّا نقول : إنّ قضيّة عموم العلّة هو اطّراد الحكم المعلّل بهذه العلّة في مواردها لا ثبوت أحكام أخر على تقدير وجود العلّة ، والحكم في الرواية هو عدم إعادة الصلاة كما أنّ في الرواية السابقة هو عدم وجوب الطهارة ، واطّرادهما في الموارد معلوم غير محتاج إلى الاستصحاب.
الثاني : قوله عليهالسلام : « تغسل من ثوبك (١) الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك » فإنّ المنساق منها ثبوت النجاسة إلى أن يعلم بزوالها ، وهو معنى الاستصحاب.
وفيه أوّلا : أنّه يحتمل أن يكون باعتبار قاعدة الاشتغال (٢). وثانيا : على تقدير التسليم أنّها تدلّ على الاستصحاب في الطهارة والنجاسة وهما معلوما الحكم من هذه الجهة.
الثالث : قوله ـ في ذيل الرواية ـ : « فليس ينبغي أن تنقض (٣) اليقين بالشكّ » بالتقريب والتضعيف المتقدّمين.
بقي في المقام شيء (٤) ينبغي التنبيه عليه ، وهو أنّ قول زرارة ـ في السؤال ـ : فنظرت فلم أر شيئا ثمّ صلّيت فرأيته فيه ، إن كان المراد به عدم العلم بالنجاسة التي فحص عنها قبل الصلاة ، فجواب الإمام عليهالسلام ظاهر لا إشكال فيه (٥) ، وأمّا إن كان المراد به عدم وجدان النجاسة قبل الصلاة ، ثمّ العلم بها بعد الصلاة قبل الصلاة ، فيشكل الأمر من حيث إنّ الإعادة بعد ذلك بواسطة العلم بوجود النجاسة ، فيكون من نقض اليقين باليقين ، فيشكل التعليل المذكور إلاّ أن يكون المراد اليقين بوقوع العمل مطابقا للأمر
__________________
(١) المثبت من « ج » وسقط من سائر النسخ.
(٢) « ز ، ك » : الشغل.
(٣) « م ، ك » : ينقض.
(٤) « ز ، ك » : بقي الكلام في شيء.
(٥) « ز » : ـ لا إشكال فيه ، ومن قوله : « التي فحص » إلى قوله : « وجدان النجاسة » سقط من نسخة « ك ».