مستفيضة :
منها القويّ : « أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام اتي برجل قد باع حرّا ، فقطع يده » (١).
ومنها : عن الرجل يبيع الرجل وهما حرّان ، فيبيع هذا هذا ، وهذا هذا ، ويفرّان من بلد إلى بلد ، فيبيعان أنفسهما ويفرّان بأموال الناس ، قال : « يقطع أيديهما ؛ لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال الناس » (٢).
ومنها : عن رجل باع امرأته ، قال : « على الرجل أن يُقطَعَ يده » (٣).
ومنها : عن رجل سرق حرّة فباعها ، فقال : « عليه أربعة حدود : أمّا أوّلها فسارق يُقطَعُ يده » الخبر (٤).
خلافاً للخلاف ، فلا قطع عليه ، قال : للإجماع على أنّه لا قطع إلاّ فيما قيمته ربع دينار فصاعداً ، والحرّ لا قيمة له ، وقال مالك : عليه القطع ، وقد روى ذلك أصحابنا (٥).
ويضعّف بأنّ قطعه إنّما هو ( لفساده ، لا حدّا ) بسرقته.
نعم ، ربما يشكل بأنّ اللازم عليه تخيير الحاكم بين قتله وقطع يده ورجله من خلاف ، إلى غير ذلك من أحكامه ، لا يتعيّن القطع بخصوصه ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٢٩ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ١١٣ / ٤٤٥ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨٣ أبواب حدّ السرقة ب ٢٠ ح ٢.
(٢) الكافي ٧ : ٢٢٩ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ١١٣ / ٤٤٦ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨٣ أبواب حدّ السرقة ب ٢٠ ح ٣.
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٤ / ٧٢ ، الوسائل ٢٨ : ١٣٠ أبواب حدّ الزنا ب ٢٨ ح ١.
(٤) الكافي ٧ : ٢٢٩ / ١ ، الفقيه ٤ : ٤٨ / ١٧٠ ، التهذيب ١٠ : ١١٣ / ٤٤٧ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨٣ أبواب حدّ السرقة ب ٢٠ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٥) الخلاف ٥ : ٤٢٨.