إلاّ أن يدّعى خصوصيّة فيما نحن فيه ، خارجة عن قاعدة حدّ المفسد ، تبعاً للنصوص المزبورة ، فتأمّل.
ووجّه الحكم في المختلف بأنّ وجوب القطع في سرقة المال إنّما جاء لحراسته وحراسة ، النفس أولى ، فوجوب القطع فيه أولى (١).
ويضعّف بأنّ الحكم معلّق على مال خاص يسرق على وجه خاص ، ومثله لا يتمّ في الحرّ ، ومطلق خيانة المال غير مقصود في هذا الباب ، كما يظهر من الشرائط ، وحمل النفس عليه مطلقاً لا يتمّ ، وبشرائطه لا ينتظم ؛ مع أنّ إلحاق النفس بالمال يقتضي القطع بسرقته على الإطلاق ولو تجرّد عن بيع ، ولم يقولوا به.
وربما يشكل ما في العبارة من التعليل بوجهٍ آخر ، وهو : أنّ العمدة في إثبات القطع هنا هو النصوص ، وقد علّله جملة منها بكونه سارقاً ، الظاهر في أنّه للسرقة لا غير ، فالاعتذار بها أولى.
إلاّ أن تردّ بقصور أسانيدها ، وعدم وضوح جابر لها عدا الشهرة المحكيّة. وفي حصوله بها نوع مناقشة ، سيّما مع رجوع الشيخ الذي هو أصلها عمّا في النهاية.
ولكن عليه لا يتوجّه الحكم بالقطع بالتعليل في العبارة ؛ لما يرد عليه ممّا عرفته. ودفعه بما قدّمناه من احتمال الخصوصيّة الخارجة بالنصوص بعد فرض ضعفها ، غير ممكن.
ولذا أنّ ظاهر جماعة التردّد في المسألة ، كالماتن في الشرائع ، والفاضل المقداد في التنقيح ، والشهيدين في المسالك واللمعتين. (٢) وبه
__________________
(١) المختلف : ٧٧٧.
(٢) الشرائع ٤ : ١٧٥ ، التنقيح ٤ : ٣٨١ ، المسالك ٢ : ٤٤٤ ، اللمعة والروضة ٩ : ٢٥١.