( ولو أقرّ ) به ( مرّة ) واحدة ( اغرم ) (١) الذي أقرّ به بلا خلاف ، ( و ) لكن ( لم يقطع ) كما قطع به الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر (٢) ، بل فيه عن الخلاف التصريح بالإجماع (٣) ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى المعتبرين ولو بالشهرة ، المرويّ أحدهما هنا في الكافي والتهذيب : « لا يقطع السارق حتى يقرّ بالسرقة ، مرّتين ، فان رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود » (٤).
ونحوه الثاني المرويّ في التهذيب في باب حدّ الزناء (٥) ، وهو أوضح من الأول سنداً ؛ إذ ليس فيه إلاّ عليّ بن السندي ، وقد قيل بحسنه (٦) ، بخلافه ؛ لتضمّنه عليّ بن حديد الضعيف (٧) ، والإرسال بعده ، لكنّه لجميل ابن درّاج المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه.
خلافاً للمحكيّ عن المقنع ، فيقطع (٨) ؛ للعموم ، وإطلاق ما دلّ على
__________________
(١) في المختصر المطبوع : عُزِّر.
(٢) انظر كشف اللثام ٢ : ٤٢٧.
(٣) الخلاف ٥ : ٤٤٣.
(٤) الكافي ٧ : ٢١٩ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٤٣ / ١٤٥ ، التهذيب ١٠ : ١٢٩ / ٥١٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٠ / ٩٤٨ ، الوسائل ٢٨ : ٢٤٩ أبواب حدّ السرقة ب ٣ ح ١.
(٥) التهذيب ١٠ : ٨ / ٢١ ، الإستبصار ٤ : ٢٠٤ / ٧٦٢ ، الوسائل ٢٨ : ٢٥١ أبواب حدّ السرقة ب ٣ ح ٦.
(٦) انظر رجال الكشّي ٢ : ٨٦٠ ، ومنهج المقال : ٢٣٣ ، والخلاصة : ٩٦ ، وملاذ الأخيار ١٦ : ١٩.
(٧) في « ح » و « ن » زيادة : بالاتّفاق.
(٨) قال في المختلف (٧٧١) : وقال الصدوق في المقنع : والحرّ إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة واحدة بالسرقة قطع. ولكن ما في المقنع (١٥١) : والحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع.