القطع بالسرقة من النصوص ، وخصوص الصحيح : « إن أقرّ الرجل الحرّ على نفسه بالسرقة مرّة واحدة عند الإمام قطع » (١). ونحوه آخر يأتي ذكره (٢) ، مع ضعف المعارض بما مرّ.
وهو حسن لولا ما مرّ من الجابر ، وبه يترجّح على المقابل ، فيخصّ به العموم ، وكذا الإطلاق يقيّد به ، والصحيحان يصرفان به عن ظاهرهما :
باحتمال أن يكون معنى القطع فيهما : قطعه عن الإقرار ثانياً ، كما روي : أنّ سارقاً أقرّ عند مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام ، فانتهره ، فأقرّ ثانياً ، فقال : أقررت مرّتين ، فقطعه (٣) ؛ وهو حجّة أُخرى على المختار ، وبالجابر المتقدّم يجبر ما فيه من الضعف أو (٤) الإرسال.
أو يكون متعلّق الظرف بالسرقة ، فيكون مطلقاً في عدد الإقرار ، بل مجملاً ، كما صرّح به شيخ الطائفة. قيل : ويقر به إمكان توهّم المخاطب أو بعض الحاضرين في المجلس أنّه لا قطع ما لم يتكرّر السرقة (٥).
ولكن الإنصاف بُعد هذين الحملين ، ولعلّه لذا لم يُجب الشيخ عنهما في الكتابين إلاّ بالحمل على التقيّة ، قال : لموافقتها لمذهب بعض العامّة.
وربما يشير إليه الموثّق كالصحيح بفضالة ، عن أبان ، المجمع على تصحيح ما يصحّ عنهما ، عن مولانا الصادق عليهالسلام ، أنّه قال : « كنت عند
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٢٦ / ٥٠٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٠ / ٩٤٩ ، الوسائل ٢٨ : ٢٥٠ أبواب حدّ السرقة ب ٣ ح ٣.
(٢) انظر ص ١٢٣.
(٣) دعائم الإسلام ٢ : ٤٧٤ / ١٧٠١ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ١٢٢ أبواب حدّ السرقة ب ٣ ح ١.
(٤) في « س » : و.
(٥) كشف اللثام ٢ : ٤٢٧.