حتى من نحو الحلّي (١) ، وظاهرهم الإجماع عليه ، كما صرّح به في الغنية (٢) ، ولكن ناقشهم بعض الأجلّة ، حيث قال بعد نقله جملةً من الأخبار المتعلّقة بالقَسامة ، الدالّة على ثبوتها في الشريعة من طرق العامة والخاصّة ، كالنبوي : « البيّنة على المدّعى ، واليمين على من أنكر ، إلاّ في القسامة » (٣) والصحيح : عن القسامة كيف كانت؟ فقال : « هي حقّ ، وهي مكتوبة عندنا ، ولو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثم لم يكن شيء ، وإنّما القسامة نجاة للناس » (٤) والصحيح : عن القسامة؟ فقال : « الحقوق كلّها البيّنة على المدّعى ، واليمين على المدّعى عليه ، إلاّ في الدم خاصّة » (٥) ما لفظه :
هذه الأخبار خالية عن اعتبار اللوث لفظاً ، يعني لم يؤخذ للقسامة شرط اللوث ، نعم في بعضها : وجد القتيل في قليب (٦) أو قرية وغير ذلك ، وليس ذلك بواضح ولا صريح في اشتراطه إلى أن قال ـ : فكأنّ لهم على ذلك إجماعاً أو نصّاً ما اطّلعت عليه (٧).
أقول وبالله سبحانه التوفيق ـ : لعلّ الوجه فيما ذكروه من اشتراط اللوث مخالفة القسامة للقاعدة ، فإنّ إثبات الدعوى بقول المدّعى ويمينه على خلاف القاعدة ؛ لأنّه حكم بغير دليل ؛ ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لو يعطى الناس
__________________
(١) السرائر ٣ : ٣٣٩.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.
(٣) الكافي ٧ : ٤١٥ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ / ٥٥٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣ ح ١.
(٤) الكافي ٧ : ٣٦٠ / ١ ، الوسائل ٢٩ : ١٥١ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ٩ ح ٢.
(٥) الكافي ٧ : ٣٦١ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ١٦٦ / ٦٦١ ، الوسائل ٢٩ : ١٥٢ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ٩ ح ٣.
(٦) القليب : البئر وهو مذكّر. المصباح المنير : ٥١٢.
(٧) مجمع الفائدة ١٤ : ١٨٢.