بأقوالهم لاستباح قوم دماء قوم وأموالهم » (١).
فيجب الاقتصار فيها على المتيقن من النص والفتوى ، وليس إلا ما ذكرنا ؛ لورود أكثر النصوص في قضية عبد الله بن سهل المشهورة ، وفيها اللوث بلا شبهة ، وهي الأصل في شرعية القسامة.
وأمّا باقي النصوص فبين ما مورد الأسئلة فيها وجدان القتيل في محل التهمة كالقليب والقرية ، وهي كالأوّلة ، وبين مطلقه بالمرّة ، كالروايات المتقدّمة ، وإطلاقها غير نافع ؛ لورودها لبيان حكم آخر هو أصل الشرعية أو نحوه ، لا ثبوتها مطلقاً أو في الجملة ، ولذا لم يمكن الاستدلال بها على عدم اعتبار الشرائط الأُخر ، وبالجملة : فمثل هذا الإطلاق يعدّ من قبيل المجملات بلا شبهة ، هذا.
مع أنّ عدم اعتبار اللوث يستلزم عدم الفرق بين قتيل يوجد في قرية أو محلّة أو نحو ذلك من الأمثلة الآتية للّوث ، وقتيلٍ يوجد في سوق أو فلاة أو جمعة ، مع أنّ الفتاوي والنصوص مطبقة بالفرق بينهما بثبوت القسامة في الأول دون الثاني.
ومن جملة تلك النصوص زيادة على ما يأتي إليه الإشارة الصحيح عن مولانا الباقر عليهالسلام (٢) قال : « كان أبي رضياللهعنه إذا لم يقم القوم المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأنّ المتّهمين قتلوه ، حلّف المتّهمين بالقتل خمسين يميناً بالله تعالى ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً ، ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل ، ذلك إذا قتل في حيّ واحد ، فأمّا إذا قتل في عسكر ، أو سوق
__________________
(١) سنن البيهقي ١٠ : ٢٥٢ بتفاوت يسير.
(٢) كذا ، وفي المصادر : عن جعفر عليهالسلام.