( ولو كان في غير ملكه أو كان في طريق مسلوك ضمن ) ديته إمّا مطلقاً ، كما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها والنصوص الآتية أو مقيّداً في الأوّل : بوقوع الإحداث فيه من غير إذن المالك ، وأمّا معه ولو بعده (١) فكوقوعه في ملكه.
وفي الثاني : بعدم كون الإحداث لمصلحة المسلمين ، وأمّا معه فلا ضمان ، كما ذكره جماعة (٢) ، وإن اختلفوا في نفي الضمان مع الإحداث للمصلحة هل هو مطلق ، أو مشروط بما إذا كان بإذن الإمام؟
ولعلّه غير بعيد ؛ لإلحاق إذن المالك للمُحدِث بالحدث ملكَه بملِكه في عدم العدوان الذي هو الأصل في شرعية الضمان بالإتلاف حيث لا دليل على العموم ، كما فيما نحن فيه ؛ لعدم عموم فيه سوى الإطلاق الممكن أن يذبّ عنه بما ذبّ به في سابقه.
وبنحوه يجاب عن نفي الضمان في الإحداث مع المصلحة ؛ مضافاً إلى أنّه محسن وما على المحسنين من سبيل.
والأصل في هذه المسائل مضافاً إلى ما عرفته المعتبرة المستفيضة ، منها زيادةً على ما مرّ وما سيأتي الصحاح : « من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن » (٣).
والموثّقان : عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه؟ فقال : « أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأمّا ما حفر في الطريق أو في غير
__________________
(١) ما بين المعترضتين ليس في « ب ».
(٢) منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ٢٦٤ ، والشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ١٥١ ، والمسالك ٢ : ٤٩٤.
(٣) الكافي ٧ : ٣٥٠ / ٣ ، الفقيه ٤ : ١١٥ / ٣٩٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٠ / ٩٠٥ ، ٢٣١ / ٩١١ ، الوسائل ٢٩ : ٢٤١ أبواب موجبات الضمان ب ٨ ح ٢.