ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه » (١).
والحسن : « كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان » (٢).
وأمّا الموثّق : عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم ، هل يضمنون؟ قال : « ليس يضمنون ، فإن كانوا متّهمين ضمنوا » (٣) ونحوه المرفوع : « إن كانوا متهمين ضمنوا » (٤) فمحمول على وقوع القسامة.
( ومنه ) أي من التسبيب ( نصب الميازيب ، وهو جائز ) إلى الطرق النافذة ( إجماعاً ) كما في كلام جماعة (٥) حدّ الاستفاضة ، ولكن عن ابن حمزة (٦) أنّه للمسلمين المنع عنه ، ويمكن تخصيصه بالمضرّ ، فلا خلاف كما ذكروه.
( و ) لكن ( في ضمان ما يتلف به قولان ، أحدهما : ) أنّه ( لا يضمن ) إلاّ مع التفريط في نصبه ، كأن يثبت على غير عادة أمثاله ( وهو الأشبه ) وفاقاً للمفيد والحلّي وجماعة (٧) ؛ للإذن في نصبها شرعاً ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٤٩ / ١ ، الفقيه ٤ : ١١٤ / ٣٩٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٩ / ٩٠٣ ، ٩٠٤ ، الوسائل ٢٩ : ٢٤١ أبواب موجبات الضمان ب ٨ ح ٣.
(٢) الكافي ٧ : ٣٥٠ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٠ / ٩٠٧ ، الوسائل ٢٩ : ٢٤١ أبواب موجبات الضمان ب ٨ ح ١.
(٣) الفقيه ٤ : ١١٥ / ٣٩٤ ، التهذيب ١٠ : ٢١٢ / ٨٤٠ ، الوسائل ٢٩ : ٢٥٥ أبواب موجبات الضمان ب ١٨ ح ١.
(٤) الكافي ٧ : ٣٧٤ / ١٣ ، الوسائل ٢٩ : ٢٥٥ أبواب موجبات الضمان ب ١٨ ح ٢.
(٥) منهم الحلّي في السرائر ٣ : ٣٧١ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٤٨٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٨٧.
(٦) الوسيلة : ٤٢٦.
(٧) المفيد في المقنعة : ٧٤٩ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٣٧٠ ، الشهيد في اللمعة ( الروضة ١٠ ) : ١٥٤ ، الفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٤٨٦ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٤ : ٢٦٩.