لها يضمن ما تجنيه باليدين خاصّة ، هذا إذا سارا بها ( و ) أما ( لو وقف ) أحدهما ( بها ضمن ) كل منهما ( جنايتها ) مطلقا ( ولو برجليها ، وكذا لو ضربها ) أحدهما ( فجنت ) ضمنا جنايتها مطلقاً ( ولو ضربها غيرهما ضمن الضارب ) مطلقا ( وكذا السائق ) لها ( يضمن جنايتها ) مطلقا.
بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية وشرح الشرائع للصيمري (١) ، لكن في الجملة.
وهذا التفصيل وإن لم يستفد من رواية واحدة إلاّ أنّه مستفاد من الجمع بين المعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيحين : عن الرجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابّته إنساناً برجلها؟ قال : « ليس عليه ما أصابته برجلها ، ولكن عليه ما أصابته بيدها ؛ لأنّ رجلها خلفه إن ركب ، فإن كان قاد بها فإنّه يملك بإذن الله تعالى يدها يضعها حيث يشاء » (٢).
والتعليل ظاهر في أنّ الضمان حالة الركوب خاصّة ، وكذا هو مع قوله في القائد : « فإنّه يملك يدها » ظاهر في اختصاص ضمانه بما تجنيه بيديها خاصّة دون رجليها.
وأظهر منهما القوي : أنّه عليهالسلام ضمّن القائد والسائق والراكب ، فقال : « ما أصاب الرِّجل فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب » (٣).
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠ ، غاية المرام ٤ : ٤٣٦.
(٢) الأول : الكافي ٧ : ٣٥١ / ٣ ، الفقيه ٤ : ١١٥ / ٣٩٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٥ / ٨٨٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٨٤ / ١٠٧٤ ، الوسائل ٢٩ : ٢٤٧ أبواب موجبات الضمان ب ١٣ ح ٣.
الثاني : التهذيب ١٠ : ٢٢٦ / ٨٨٩ ، الإستبصار ٤ : ٢٨٤ / ١٠٧٦ ، الوسائل ٢٩ : ٢٤٩ أبواب موجبات الضمان ب ١٣ ح ٩.
(٣) الكافي ٧ : ٣٥٤ / ١٥ ، الفقيه ٤ : ١١٦ / ٤٠٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٥ / ٨٨٧ ، الإستبصار ٤ : ٢٨٤ / ١٠٧٥ ، الوسائل ٢٩ : ٢٤٨ أبواب موجبات الضمان ب ١٣ ح ٥.