وظاهره في السائق وإن كان اختصاص ضمانه بما تجنيه بالرجل خاصّة بقرينة المقابلة ، إلاّ أنّه محمول على إرادة بيان الفرق بينه وبين الأخيرين بعدم ضمانهما ما تجنيه بالرجل ، بخلافه فيضمنه أيضاً ، والشاهد عليه بعد فتوى الأصحاب التعليل المتقدم في الصحيحين للحكم بضمان ما تجنيه باليدين من كونهما قدّامه يضعهما حيث يشاء ، وهو جارٍ في الرجلين أيضاً بالنسبة إلى السائق جدّاً.
مضافاً إلى صريح الخبر المنجبر ضعفه بابن سنان على المشهور بالعمل : عن رجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها؟ قال : « ليس عليه ما أصابت برجلها ، وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها » (١).
وفيه الدلالة على الضمان مع الوقوف بالدابة لما تجنيه مطلقا ، وعليه يحمل إطلاق ما مرّ ، مع ظهوره في حالة السير خاصّة.
وكذا يحمل عليه إطلاق ما دلّ على ضمان الراكب لما تجنيه ولو بالرجلين مطلقاً ، كالخبر : « أنّ عليّاً عليهالسلام كان يضمن الراكب ما وطأت بيدها أو رجلها ، إلاّ أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها » (٢) بحمله على ما إذا ساقها خاصّة.
وفيه الدلالة على ضمان الضارب مطلقا ، مالكاً كان أو غيره ؛ للإطلاق
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٥١ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٥ / ٨٨٦ ، الإستبصار ٤ : ٢٨٥ / ١٠٧٨ ، الوسائل ٢٩ : ٢٤٧ أبواب موجبات الضمان ب ١٣ ح ٢.
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٢٦ / ٨٩٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٨٤ / ١٠٧٧ ، الوسائل ٢٩ : ٢٤٩ أبواب موجبات الضمان ب ١٣ ح ١٠.