مضافاً إلى الاعتبار ، والصحيح : عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر (١) دابّته رجلاً (٢) آخر؟ فقال : « هو ضامن لما كان من شيء » (٣).
وفي آخر : « أيّما رجل فزع رجلاً عن الجدار أو نفر به دابة فخرّ فمات فهو ضامن لديته ، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه » (٤).
ونحوه في ذلك الموثق كالصحيح وغيره : في صاحب الدابة : أنّه « يضمن ما وطئت بيدها ورجلها ، وما نفحت (٥) برجلها فلا ضمان عليه إلاّ أن يضربها إنسان » (٦).
والمراد بضمان ما تجنيه بيدها ورجلها ما تجنيه بها أجمع ويكون الضمان باليدين خاصّة ، وإلاّ فلا معنى لقوله عليهالسلام : « وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه ».
وقوله عليهالسلام : « إلاّ أن يضربها » استثناء منقطع ، أو عن قوله سابقاً : « يضمن ما وطئت بيدها ورجلها ».
وينبغي تقييد الضرب بما إذا كان عبثاً كما في الرواية الأُولى ، وإلاّ فلو قصد الدفع لم يكن ضامناً قطعاً ؛ للأصل ، وخصوص الخبر : عن رجل كان راكباً على دابّة فغشي رجلاً ماشياً حتى كاد أن يوطئه ، فزجر الماشي الدابّة
__________________
(١) في النسخ : ويعقر ، وما أثبتناه من المصادر هو الأنسب.
(٢) في الكافي والوسائل : رجلٌ.
(٣) الكافي ٧ : ٣٥١ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٥ / ٨٨٨ ، الوسائل ٢٩ : ٢٥٢ أبواب موجبات الضمان ب ١٥ ح ١.
(٤) الكافي ٧ : ٣٥٣ / ٩ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٧ / ٨٩٥ ، الوسائل ٢٩ : ٢٥٢ أبواب موجبات الضمان ب ١٥ ح ٢.
(٥) في النسخ : بعجت ، وما أثبتناه من الكافي والفقيه والوسائل هو الأنسب.
(٦) الكافي ٧ : ٣٥٣ / ١١ ، الفقيه ٤ : ١١٦ / ٤٠٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٤ / ٨٨٠ ، الوسائل ٢٩ : ٢٤٧ أبواب موجبات الضمان ب ١٣ ح ٤ ، وانظر الحديث ٧.