عنه فخرّ عنها فأصابه موت أو جرح؟ قال : « ليس الذي زجر ضامناً ، إنّما زجر عن نفسه » (١) ونحوه آخر (٢) ، هذا.
مضافاً إلى إطلاق النصوص بعدم الضمان بالدفاع أو فحواها.
ثم إنّ مقتضى التعليل لضمان ما تجنيه باليدين في الصحيحين ثبوته فيما تجنيه برأسها أيضاً ، بل مطلق مقاديم بدنها التي هي قدّام الراكب ، سيّما أعاليها ؛ لثبوت الحكم فيها ( مع ذلك ) (٣) بطريق أولى ، وعليه أكثر أصحابنا وفاقاً للمبسوط (٤) ، وعن الخلاف (٥) الاقتصار على اليدين ؛ جموداً فيما خالف الأصل على مورد النص ، ولأجله تردّد الماتن في الشرائع (٦) ، إلاّ أنّه اختار ما اخترناه ، قال : لتمكّنه من مراعاته. وهو حسن ، ومرجعه إلى ما ذكرنا.
واعلم أنّ هنا نصوصاً دالّة بإطلاقها على عدم الضمان بجناية الدابّة إمّا مطلقاً كما في القوي : « العجماء جبار » (٧) وغيره : « بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئاً » (٨) أو ما دامت مرسلة كما في المرسل (٩) ، فمع ضعف أسانيدها
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٧٦ / ٢٣٥ ، التهذيب ١٠ : ٢١٢ / ٨٣٩ ، الوسائل ٢٩ : ٥٨ أبواب قصاص النفس ب ٢١ ح ٣.
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٢٣ / ٨٧٧ ، الوسائل ٢٩ : ٥٨ أبواب القصاص في النفس ب ٢١ ح ٣.
(٣) ما بين القوسين ليس في « ب » و « س ».
(٤) المبسوط ٨ : ٨٠.
(٥) الخلاف ٥ : ٥١١.
(٦) الشرائع ٤ : ٢٥٧.
(٧) الكافي ٧ : ٣٧٧ / ٢٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٥ / ٨٨٤ ، الوسائل ٢٩ : ٢٧١ أبواب موجبات الضمان ب ٣٢ ح ٢.
(٨) التهذيب ١٠ : ٢٢٥ / ٨٨٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٨٥ / ١٠٨٠ ، الوسائل ٢٩ : ٢٧١ أبواب موجبات الضمان ب ٣٢ ح ٣.
(٩) الفقيه ٤ : ١١٦ / ٣٩٩.