مقتضى قول المبسوط ومن تبعه (١).
ويمكن أن يقال : إنّ غاية أدلّة المشهور ثبوت الدية ، وليس فيه ما ينفي الحكومة ؛ إذ ليس فيها مقام حاجة يمكن إثباتها بذلك ، والدليل على ثبوتها أنّ الزائد على المارن جارحة ذهبت زيادة عليه ، وديته لا يقع شيء منها في مقابلتها ، فالاكتفاء بها يستلزم تفويت تلك الجارحة عليه من دون بدل ، وهو غير جائز ، فما ذكروه أقوى ، فتأمّل جدّاً.
وموضع الخلاف ما لو قطع المارن والقصبة معاً ، أمّا لو وقع التفريق في جنايتهما ثبت للقصبة الحكومة زيادةً على دية المارن قولاً واحداً.
وفي حكم قطع الأنف ما أشار إليه بقوله : ( أو كسر ففسد ) بلا خلاف يظهر فيه ( و ) لا في أنّه ( لو جبر على غير عيب فـ ) ديته ( مائة دينار ) بل على الأخير الإجماع في الغنية (٢).
( وفي شلله ) وهو فساده ( ثلثا ديته ) صحيحاً ، وفي قطعه أشل ثلث الدية ، بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، بل على الأوّل الإجماع عن المبسوط والخلاف (٣) ، وهو الحجة المؤيدة بثبوت مثل الحكم في شلل اليد والرجل والأصابع.
ويدلُّ على الأخير بعض النصوص : « كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح » (٤) وفيه تأييد ما للحكم في سابقه ، فتدبّر.
( وفي الحاجز نصف الدية ) إذا استؤصل ، ومستنده غير واضح وإن
__________________
(١) في غير « ن » زيادة : دون المشهور.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٣) المبسوط ٧ : ١٣١ ، الخلاف ٥ : ٢٣٨.
(٤) الكافي ٧ : ٣٣٠ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٤ / ١٠٠٤ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤٥ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٩ ح ١.