العليا ، وبهذا ثبتت الآثار عن أئمّة الهدى عليهمالسلام.
والإجماع معارض بمثله كما يأتي.
والتعليل لا يفيد سوى التفضيل (١) في السفلى ونحن نقول به كما ستدري ، ولكنّه لا يعيّن الثلثين كما يقولون ، فيحتمل الثلاثة أخماس كما في القول الآتي.
والآثار مرسلة لم نقف عليها ، مع أنّ الموجود منها على خلافها ، إلاّ ما في كتاب ظريف (٢) الذي وصل إلينا ، وهو وإن تضمّن الثلثين في السفلى لكنّه صرّح بالنصف في العليا ، ولم يقولوا به ، فهو وإن وافق من جهة لكن خالف من اخرى ، مع أنّ المحكي عنه أيضاً المخالفة مطلقا كما ستعرفها.
( وقال في الخلاف (٣) : في العليا أربعمائة دينار ، وفي السفلى ستمائة ، وكذا ) قال ( في النهاية ) وكتابي الحديث (٤) ، وحكي عن المقنع والهداية والمهذّب والوسيلة والصهرشتي والطبرسي واختاره في المختلف (٥).
( وبه رواية ) أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « في السفلى ستّة آلاف ، وفي العليا أربعة آلاف ، لأنّ السفلى يمسك
__________________
(١) في النسخ : التفصيل ، والأنسب ما أثبتناه.
(٢) الكافي ٧ : ٣٣١ باب الشفتين ، التهذيب ١٠ : ٢٩٥ / ١١٤٨ ، الوسائل ٢٩ : ٢٩٤ أبواب ديات الأعضاء ب ٥ ح ١.
(٣) الخلاف ٥ : ٢٣٨.
(٤) النهاية : ٧٦٦ ، الاستبصار ٤ : ٢٨٨ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٦.
(٥) حكاه عنهم في غاية المراد ٤ : ٥٣١ ، وهو في المقنع : ١٨٠ ، الهداية : ٧٧ ، المهذّب ولم نعثر عليه في المهذب ، الوسيلة : ٤٤٣ ، الصهرشتي انظر الإصباح ( الينابيع الفقهية ٢٤ ) : ٢٩٣ ، الطبرسي في المؤتلف من المختلف ٢ : ٣٤١ ، المختلف : ٨٠٤.