من النصوص في أنّ ما في الإنسان منه واحد فيه الدية (١).
مضافاً إلى خصوص المعتبرة ، وفيها الموثق وغيره (٢) : « في اللّسان إذا استؤصل الدية كاملة ».
وكذا في إذهاب النطق جملة ولو بقي اللسان بحاله ، بلا خلاف فيه وفي أنّه إذا ذهب بعضه قسّمت الدية على الحروف وأُعطي بقدر الفائتة ، لا إشكال فيه ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : في رجل ضرب رجلاً في رأسه فثقل لسانه ، أنّه « يعرض عليه حروف المعجم كلّها ، ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصحه منها » (٣).
( ولو قطع بعضه ) أي بعض اللسان ( اعتبر بحروف المعجم ) أيضاً دون مساحته عند أكثر الأصحاب على الظاهر ، المصرَّح به في كلام جماعة (٤) ، وحجتهم غير واضحة ؛ لاختصاص المستفيضة المتقدمة بالجناية على المنفعة دون الجارحة التي هي مفروض المسألة.
نعم في الموثق : رجل طرف لغلام طرفة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض ، قال : « يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية ، وما لم يفصح به أُلزم الدية » قال : قلت : فكيف هو؟ قال : « على
__________________
(١) راجع ص ٤٢٨.
(٢) الكافي ٧ : ٣١٢ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٧ / ٩٧٦ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٥ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٧.
وغيره : التهذيب ١٠ : ٢٩٦ / ١١٤٨ ، الفقيه ٤ : ٥٥ / ١٩٤ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٤ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٣.
(٣) الوسائل ٢٩ : ٣٥٨ أبواب ديات المنافع ب ٢ ح ١.
(٤) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٤ : ٣٧٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥٠١.