وإثبات الثلث والثلثين في الصورتين الأخيرتين وإن كان ممّا لا يساعده الأصل حيث يزيدان عن الحكومة إلاّ أنّه جاء من قبل الإجماع وعدم قائل بها مطلقاً ؛ فإنّ كل من نفى كمال الدية على الإطلاق قال بالقول الثاني المفصّل على الإطلاق.
وعليه فليطرح الخبران المطلقان للدية ، مع كونهما قضية في واقعة ، أو يحملا على الصورة الأُولى خاصّة جمعاً ، سيّما مع كونها أظهر أفراد المطلق ؛ لندرة الصورتين الأخيرتين فيما أحسبه.
وحكى الفاضل في الإرشاد والقواعد (١) قولاً ثالثاً مفصّلاً كالثاني ، لكن مبدلاً الثلثين بالنصف. ولم أعرف قائله ولا مستنده ، وبه صرّح جماعة (٢).
واعلم أنّ الظاهر أنّ المراد بالدوام في الصور الثلاث الدوام في كل يوم لا في يوم أو أيّام كما فهمه العلاّمة (٣) وجماعة (٤) ؛ لأنّ المعهود أنّ الدية وبعضها المقدّر إنّما يجب في ذهاب العضو أو المنفعة بالكلية ، وأنّ مع العود الحكومة مع أصالة البراءة.
__________________
(١) الإرشاد ٢ : ٢٤٣ ، القواعد ٢ : ٣٣٣.
(٢) منهم فخر المحققين في الإيضاح ٤ : ٧١١ ، والفاضلان المقداد في التنقيح ٤ : ٥١٣ ، والهندي في كشف اللثام ٢ : ٥١٣.
(٣) القواعد ٢ : ٣٣٣.
(٤) منهم فخر المحققين في الإيضاح ٤ : ٧١١ ، والفاضلان المقداد في التنقيح ٤ : ٥١٢ ، والهندي في كشف اللثام ٢ : ٥١٣.