الأئمّة عليهمالسلام ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة (١) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة :
منها النبويّ الخاصّي : « من سمع أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان ، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال منّي » (٢).
ومنها : عمّن سُمِع يشتم علّياً عليهالسلام ، فقال : « هو والله حلال الدم ، وما ألف رجل منهم برجل منكم ، دعه » (٣).
( و ) يستفاد من الرواية الاولى : أنّه ( يحلّ دمه لكلّ سامع ) من غير توقّف على إذن الإمام ، كما هو المشهور ، بل عليه في الغنية الإجماع (٤).
خلافاً للمحكيّ عن المفيد والمختلف ، فلم يجوِّزا قتله بغير إذنه (٥) ؛ للخبر : إنّ أبا بحير عبد الله بن النجاشي سأل الصادق عليهالسلام فقال : إنّي قتلت ثلاثة عشر رجلاً من الخوارج كلّهم سمعتهم يبرأ من عليّ بن أبي طالب عليهالسلام ، فقال عليهالسلام : « لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك في قتلهم شيء ، ولكنّك سبقت الإمام ، فعليك ثلاث عشرة شاة تذبحها بمنى
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٣٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤١٥ ، والكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٠٥.
(٢) الكافي ٧ : ٢٦٦ / ٣٢ ، التهذيب ١٠ : ٨٤ / ٣٣١ ، الوسائل ٢٨ : ٢١٢ أبواب حدّ القذف ب ٢٥ ح ٢.
(٣) الكافي ٧ : ٢٦٩ / ٤٣ ، التهذيب ١٠ : ٨٦ / ٣٣٥ ، الوسائل ٢٨ : ٢١٥ أبواب حدّ القذف ب ٢٧ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٣.
(٥) حكاه عنهما في كشف اللثام ٢ : ٤١٦ ، وهو في المقنعة : ٧٤٣ ، وفي المختلف : ٨٢١.