وتتصدّق بلحمها لسبقك الإمام ، وليس عليك غير ذلك » (١) ونحوه المرفوع (٢).
ومن (٣) الثانية وغيرها (٤) مع عموم نفي الضرر : اشتراط القتل بما ( إذا أمن ) القاتل ولم يخف على نفسه أو ماله أو على مؤمن نفساً أو مالاً ، وانتفاء الجواز مع الخوف على شيء من ذلك ، ولا خلاف فيه في الظاهر.
وفي إلحاق باقي الأنبياء بهم عليهمالسلام وجه قوي ؛ لأنّ تعظيمهم وكمالهم قد علم من دين الإسلام ضرورةً ، فسبّهم ارتداد ، فتأمّل ؛ مع أنّ في الغنية ادّعى عليه إجماع الإماميّة (٥).
لكن عن المبسوط : أنّه روي عن عليّ عليهالسلام أنّه قال : « لا أُوتى برجل يذكر أنّ داود عليهالسلام صادف المرأة إلاّ جلدته مائة وستّين ، فإنّ جلد الناس ثمانون ، وجلد الأنبياء مائة وستّون » (٦) فتأمّل. وهو ضعيف.
وألحق في التحرير (٧) وغيره (٨) بالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : امّه وبنته ، من غير تخصيص بفاطمة ( سلام الله عليها ).
__________________
(١) رجال الكشّي ٢ : ٦٣٢ / ٦٣٤ ، الوسائل ٢٩ : ٢٣٠ أبواب ديات النفس ب ٢٢ ح ٢.
(٢) الكافي ٧ : ٣٧٦ / ١٧ ، الوسائل ٢٩ : ٢٣٠ أبواب ديات النفس ب ٢٢ ذيل ح ٢.
(٣) أي : ويستفاد من الرواية الثانية وغيرها.
(٤) الكافي ٧ : ٢٦٩ / ٤٤ ، التهذيب ١٠ : ٨٦ / ٣٣٦ ، الوسائل ٢٨ : ٢١٥ أبواب حد القذف ب ٢٧ ح ١.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٣.
(٦) المبسوط ٨ : ١٥.
(٧) التحرير ٢ : ٢٣٩.
(٨) هو المحقق الكركي في بعض حواشيه على ما حكاه عند صاحب الجواهر ٤١ : ٤٣٨.