الوقوف بالموقفين فسد حجّه بإجماع العلماء كافّة ؛ لما رواه العامّة عن ابن عباس : أنّ رجلاً سأله ، فقال : إنّي واقعت بامرأتي ونحن مُحْرمان ، فقال : أفسدت حجّك ، انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون ، وحلِّ إذا أحلّوا ، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك ، واهديا هدياً ، فإن لم تجدا ، فصُوما ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجعتم (١) .
[ وفي حديث ابن عباس ] (٢) : ويتفرّقان من حيث يُحْرمان حتىٰ يقضيا حجّهما (٣) .
قال ابن المنذر : قول ابن عباس أعلىٰ شيء روي فيمن وطئ في حجّه (٤) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه زرارة ، قال : سألته عن مُحْرم غشي امرأته وهي مُحْرمة ، فقال : « جاهلين أو عالمين ؟ » قلت : أجبني عن الوجهين جميعاً ، فقال : « إن كانا جاهلين ، استغفرا ربّهما ، ومضيا علىٰ حجّهما ، وليس عليهما شيء ، وإن كانا عالمين ، فُرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه ، وعليهما بدنة ، وعليهما الحجّ من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه ، فُرّق بينهما حتىٰ يقضيا مناسكهما ويرجعا إلىٰ المكان الذي أصابا فيه ما أصابا » قلت : فأيّ الحجّتين لهما ؟ قال : « الاُولىٰ التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والاُخرىٰ عليهما عقوبة » (٥) .
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب عليه إتمام الحجّ الفاسد ، والحجّ من قابل ،
__________________
(١) المغني ٣ : ٣٢٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢١ .
(٢) أضفناها من المصدر .
(٣) المغني ٣ : ٣٢٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢١ .
(٤) المغني ٣ : ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢١ .
(٥) الكافي ٤ : ٣٧٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣١٧ / ١٠٩٢ .