عدم الفرق بين الوطء في القُبُل والدُّبُر من المرأة والغلام في وجوب الكفّارة وإفساد الحج ٣٦
هل يفسد الحجّ بإتيان البهائم ؟ ٣٧
فيما لو استمنىٰ بيده ٣٨
فيما لو وطىء فيما دون الفرج وأنزل ٣٨
فيما لو وطىء قبل التلبية أو الإشعار أو التقليد ٤٠
فيما لو جامع بعد الوقوف بالموقفين ٤٠
فيما لو كان الوطء بعد الوقوف بعرفة قبل الوقوف بمزدلفة ٤١
فيما لو كرّر الوطء وهو مُحْرم ٤٢
فيما لو جامع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة ٤٣
فيما لو جامع بعد أن طاف من طواف الزيارة شيئاً ٤٤
فيما لو أتمّ طوافه ثم جامع بعد تمام السعي أو شيء منه ٤٤
عدم وجوب الكفّارة بالجماع قبل طواف الزيارة أو بعده قبل طواف النساء جهلاً بالتحريم أو نسياناً ٤٤
فيما لو جامع بعد أن طاف شيئاً من طواف النساء ٤٤
عدم الفرق في الوطء بين أن يطأ في إحرام حجّ واجب أو مندوب ٤٥
فيما إذا وطىء المُحْرم امرأته الحرّة أو جاريته المُحْرمة بإذنه أو بغير إذنه ، أو المحلّة ٤٥
فيما لو كانت أمته مُحْرمةً بإذنه فطاوعته ٤٥
فيما لو أكره أمته علىٰ الوطء ٤٦
فيما لو وطىء أمته وهو مُحلّ وهي مُحْرمة بإذنه أو بغير إذنه ٤٦
فيما لو زنىٰ بامرأة ٤٧
فيمن وجب عليه بدنة في إفساد الحجّ ولم يجدها ٤٧
فيما لو وطىء في العمرة قبل السعي ٤٨
فيما لو أفسد القارن حجّه ٤٩
هل يجب الإحرام من الميقات في قضاء الحجّ ومن أدنىٰ الحلّ في قضاء العمرة ؟ ٥٠
فيما إذا أفسد في القضاء ٥١