الوقت الاختياري والاضطراري لعرفة ١٨٦
فيما يجب بالإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ١٨٦
فيما لو أفاض قبل الغروب ساهياً أو جاهلاً ١٨٨
فيما لو أفاض قبل الغروب عامداً عالماً ثم عاد إلىٰ الموقف نهاراً إلىٰ غروب الشمس ١٨٩
فيما لو كان عوده بعد الغروب ١٨٩
فيما لو فاته الوقوف بعرفة نهاراً وجاء بعد الغروب ووقف بها ١٩٠
فيما لو غمّ الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة فوقف الناس تاسع ذي الحجة ثم قامت البيّنة أنّه العاشر ١٩٠
فيما لو شهد اثنان عشيّة عرفة برؤية الهلال ولم يبق من النهار والليل ما يمكن الإتيان إلىٰ عرفة ١٩١
فيما لو أخطأ الناس أجمع في العدد فوقفوا غير يوم عرفة ١٩١
فيما إذا اختلفوا فأصاب بعضهم وأخطأ بعض ١٩١
فيما لو شهد واحد أو اثنان برؤية هلال ذي الحجة وردّ الحاكم شهادتهما ١٩١
فيما لو غلطوا في المكان فوقفوا بغير عرفة ١٩٢
الوقوف بالمشعر الحرام
١ ـ مقدّمات الوقوف بالمشعر
في الإفاضة من عرفات بعد الغروب قبل الصلاة إلىٰ المشعر والدعاء بالمنقول ١٩٣
استحباب الاقتصاد في السير ١٩٣
قطع التلبية في السير ١٩٤
استحباب المضيّ علىٰ طريق المأزمين والإكثار من ذكر الله تعالىٰ ١٩٤
استحباب صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة وإن ذهب ربع الليل أو ثلثه ١٩٤
استحباب الأذان والإقامة للمغرب والإقامة للعشاء بدون أذان ١٩٤
لا ينبغي صلاة النافلة بين المغرب والعشاء بمزدلفة ١٩٧
فيما لو صلّىٰ بينهما شيئاً من النوافل ١٩٧
فيما لو ترك الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة ١٩٧
فيما لو فاته مع الإمام الجمع ١٩٨